البحث في العدّة في أصول الفقه
٧٧/١ الصفحه ٢٦٤ :
والقول
الآخر : قول من جعله
يمينا يلزم فيها الكفارة ، وهو المحكيّ عن أبي بكر ، وعمر ، وابن مسعود
الصفحه ٣٧٧ : الله، وأن كان خطأ فمني
ابوبکر
٦٩٧
أقول فيها برایی، فان كان
حقا فمن الله
ابن
الصفحه ٢٧٣ : ابن عبّاس أنّه أنكر على زيد أنّه لم يحكم للجدّ بحكم
الأب الأدنى كما حكم في ابن الابن ، وليس في
الصفحه ١٢٦ : ابن قدامة في [المغني ١ : ٢٤٣ ، فصل ٢٩٧] : «ولا يجب الغسل من غسّل
الميّت ، وبه قال ابن عبّاس ، وابن عمر
الصفحه ١٣٠ : عنهم أبو الطيّب
الطبري ، وابن برهان ، وابن الحاجب ، قال ابن فورك في شرح مقالات الأشعري :
وإليه ذهب
الصفحه ٢٧٤ : أن يكون ابن عبّاس إنّما دعا زيدا إلى القول
بالظّاهر ، وقال له إذا أجريت ابن الابن مجرى ابن الصّلب
الصفحه ١٤٣ : هي واجبة
للأقربين الّذين لا يرثون ، وهو قول داود ، وحكي ذلك عن مسروق ، وطاوس ، وإياس ،
وقتادة ، وابن
الصفحه ٢١٢ : رواه الترمذي ، وابن ماجة ، وأبو داود ، وأحمد بن حنبل ، والدار
قطني ، والحاكم النيسابوري وآخرون. ولفظ
الصفحه ٢٩٨ : الحديث قط من غير
طريقه» ثمّ نقل عن البخاري أنّه قال : (ولا يعرف الحارث إلّا بهذا ، ولا يصحّ».
وقال ابن
الصفحه ٣٧٨ :
فقهاء العامة
٥٣٩
لن يغلب عسر واحد سرين
ابن عباس
٢١٩
لو جعل لأحد
الصفحه ١٥ : (٤).
وتعلّق ابن
عبّاس بقوله : (وَأُمَّهاتُكُمُ
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ
الصفحه ٢٦ : . وخالفه الأكثرون ، وهو الحقّ».
وقال : شارح : «التبصرة في أصول الفقه»
ص ١٩٣ هامش (٤) : «قال ابن السبكي في
الصفحه ٧٩ : نِسائِكُمْ).
الآية.
(٤) جامع الأصول ١١ : ١٥٢ ، السنن الكبرى ٤ : ٧٧ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن
حبّان ٧ : ٣٨٢
الصفحه ٢٧٢ : عن ابن عبّاس من قوله : «ألا يتّقي
الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا» (٣) ، وما روي من
الصفحه ٢٨٨ : جراثيم جهنّم فليقل في الجدّ برأيه» (١).
وروي عن ابن
عبّاس أنّه قال : «من شاء باهلته انّ الّذي أحصى رمل