أو في وجوب التعبّد بها :
فإن كان الأوّل ، كان ذلك صحيحا ، وذلك ممّا قدّمنا جوازه.
وإن أراد الثّاني ، كان ذلك باطلا ، لأنّه ليس إذا ثبت التّعبّد في شيء بغالب الظّن ينبغي أن يحمل غيره عليه ، لأنّ ذلك يصير قياسا ، وكلامنا في مسألة القياس ، فكيف يستدلّ بالشّيء على نفسه!
على [أنّ](١) من أصحابنا من قال أنّ المثليّة والقدر منصوص عليه ، فعلى هذا المذهب سقط السّؤال.
وتعلّقوا أيضا : بأن قالوا : قد ظهر (٢) عن الصّحابة القول بالقياس ، واتّفق جميعهم عليه ، نحو اختلافهم في مسألة الحرام (٣) ، والجدّ (٤) ، والمشرّكة (٥) ، والإيلاء ، وغير ذلك ورجوع كلّ منهم في قوله إلى طريقة القياس ، لأنّهم اختلفوا في الحرام فقالوا بأربعة أقاويل :
أحدها : أنّه في حكم التّطليقات الثلاث ، وذلك مرويّ عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وزيد ، وابن عمر (٦).
__________________
(١) زيادة من النّسخة الثّانية.
(٢) ظهرت.
(٣) في الأصل : الحرم. والحرام هو فيما إذا قال الرّجل لزوجته : أنت عليّ حرام.
(٤) فقد نقلوا الخلاف في مسألة ميراث الجدّ ، ونسبوا إلى أمير المؤمنين علي عليهالسلام قوله : «من سرّه أن يقتحم جراثيم جهنّم فليقض بين الجدّ والإخوة» ، ورووا عن ابن مسعود قوله : «سلونا عن عضلكم واتركونا من الجدّ ، لا حيّاه الله ولا بيّاه». [راجع : التّبصرة : ٤٢٨ ، والمصادر الواردة في ذيل التّعليقة رقم (١) صفحة ٦٥٠].
(٥) ويقال لها المشتركة ، والحماريّة ، والحجريّة ، واليَمِّيّة ، والمنبريّة ، وفيها آراء مختلفة. وتعدّ المسألة المشرّكة فيما إذا اجتمع زوج وأمّ وجدّة ، واثنان فصاعدا من ولد الأمّ ، وعصبة من ولد الأبوين. وسبب هذه التسمية أنّ بعض أهل العلم شرّك فيها بين ولد الأبوين وولد الأمّ في فرض ولد الأمّ فقسمه بينهم بالسويّة. [راجع الأقوال في «المغني لابن قدامة» : ٧ : ٢٢].
(٦) الأحكام ٤ : ٣٢٠ [راجع أيضا المصادر الواردة في هامش رقم (٢) صفحة ٦٦٦].