يوجب العلم الّذي لا يتخالج (١) فيه الشّك ، وكان ممّا يستدلّ على صحّته إذا كان شرط التّواتر فيه.
والضّرب الآخر : أخبار آحاد.
فالقسم الأوّل : مفقود في الأخبار الّتي يستدلّ بها على صحّة العمل بالقياس ، لأنّها ليست معلومة جملة ، لا ضرورة ، ولا استدلالا.
والقسم الآخر : لا يجوز استعماله في هذه المسألة ، لأنّها من باب العلم دون العمل ، وخبر الواحد يوجب غلبة الظّنّ ، فلا يجوز استعماله فيما طريقه العلم بلا خلاف.
وأمّا الإجماع : فليس فيه أيضا ، لأنّ هذه مسألة خلاف ، ونحن نبيّن ما يدّعونه من إجماع الصّحابة ونتكلّم عليه إن شاء الله.
والطّريقة الثانية : أن نقول : قد ورد الشّرع بما يمنع من العمل بالقياس (٢) ، وأقوى ما اعتمد في ذلك إجماع الطّائفة المحقّة ، وقد ثبت أنّ إجماعهم حجّة ، لأنّه يشتمل على قول معصوم لا يجوز عليه الخطأ على ما بيّناه فيما تقدّم ، وقد علمنا أنّهم مجمعون على إبطال القياس والمنع من استعماله.
وليس لأحد أن يعارض هذا الإجماع لمن يذهب إلى مذهب الزّيديّة
__________________
فقال : انّه ضروري مكتسب.
انظر : «التبصرة : ٢٩١ ، المستصفى ٢ : ١٣٢ ، المنخول : ٢٣٥ ، المعتمد ٢ : ٨١ ، اللّمع ٦٩ ، شرح اللّمع ٢ : ٥٦٩ ، أصول السرخسي ١ : ٢٨١ ، الأحكام للآمدي ٢ : ٢٥٩ ، شرح المنهاج ٢ : ٥٢٤ روضة النّاظر : ٨٦».
(١) يتخالجنا.
(٢) راجع تفصيل أقوال القائلين بحجية القياس والنافين لها في : «التبصرة : ٤٣٥ ـ ٤٢٤ ، الذريعة ٢ : ٧٩١ ـ ٧٠٥ ، المعتمد ٢ : ٢٣٤ ـ ٢١٥ ، الابهاج ٣ : ٢٣ ـ ١١ ، الأحكام للآمدي ٤ : ٣١٢ ـ ٢٧٢ ، أصول السرخسي ٢ : ١٤٣ ـ ١١٨ ، المستصفى ٢ : ٥٤ ، المنخول : ٣٢٤ ـ ٣٢٣ ، اللّمع : ٩٤ ـ ٩٣ ، إرشاد الفحول ٣٠٤ ـ ٢٩٦ ، ميزان الأصول ٢ : ٨١٤ ـ ٨٠٠ ، شرح المنهاج ٢ : ٦٥٧ ـ ٦٣٨ ، الرسالة للشافعي : ٤٧٦ ، شرح اللّمع ٢ : ٧٨٢ ـ ٧٦٠ ، مباحث العلّة في القياس ٥٥ ـ ٤٠ ، الأحكام لابن حزم ٧ : ٤٨٣ ـ ٣٦٨ ، ملخّص إبطال القياس والرّأي لابن حزم ، الأصول العامة للفقه المقارن ٣٥٨ ـ ٣٠٣».