وفي النّاس من قال : حدّ القياس هو : «إثبات مثل حكم الأصل في الفرع بعلّة جامعة بينهما» (١).
وهذا أيضا نظير لما قلناه غير أنّ ما قلناه من العبارة أخصر (٢) ، لأنّ قولنا : «المقيس والمقيس عليه» ، يغني عن ذكر علّة جامعة بينهما ، لأنّ لفظة المقيس تتضمّن أنّه جمع بينهما بعلّة فلا يحتاج أن يذكر في اللّفظ ، لأنّه متى لم يكن جمع بينهما بعلّة لا يكون ذلك قياسا.
وقد أكثر الفقهاء والأصوليّون في حدّ القياس (٣) ، وأحسن الألفاظ ما قلناه.
__________________
(١) هذا التعريف لأبي الحسين البصري في «المعتمد ٢ : ٤٤٣».
(٢) في الأصل : أخصّ.
(٣) وإليك تعاريف جماعة من أعيان الأصوليين والمتكلّمين :
١ ـ القاضي أبو بكر الباقلّاني : «القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما» وقد اختار هذا التعريف الجويني ، والغزالي ، والرازي ، وقال الآمدي : هو مختار أكثر أصحابنا.
٢ ـ القاضي عبد الجبّار : «القياس حمل الشّيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه».
٣ ـ أبو هاشم الجبّائي : «القياس حمل الشّيء على غيره وإجراء حكمه عليه».
٤ ـ الشّريف المرتضى : «القياس إثبات حكم المقيس عليه للمقيس» ، وإليه ذهب الشّيخ الطّوسي.
٥ ـ أبو الحسين البصري : «القياس هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علّة الحكم».
٦ ـ أبو منصور الماتريدي : «القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّة في الآخر بالرّأي».
٧ ـ أبو إسحاق الشّيرازي : «القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما».
٨ ـ ابن الحاجب : «القياس مساواة فرع لأصل في علّة حكمه».
٩ ـ سيف الدّين الآمدي : «القياس عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل».
١٠ ـ ابن السّبكي : «هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علّة حكمه عند الحامل».
انظر : «الرسالة : ٤٧٦ ، الذريعة ٢ : ٦٦٩ ، المعتمد ٢ : ١٩٥ و ٤٤٣ ، اللّمع : ٩٣ ، شرح اللّمع ٢ : ٧٥٥ ، الأحكام للآمدي ٣ : ١٧١ ـ ١٦٦ ، المنخول : ٣٢٤ ـ ٣٢٣ ، المستصفى ٢ : ٥٤ ، الأحكام لابن حزم ٧ : ٣٦٨ ميزان الأصول ٢ : ٧٩٣ ، أصول السرخسي ٢ : ١١٨ ، إرشاد الفحول : ٢٩٥ ، الإبهاج ٣ : ٥ شرح المنهاج ٢ : ٦٣٤ ، روضة الناظر : ٢٤٧ ، تقريب الوصول : ١٣١ ، مباحث العلّة في القياس : ٣٩ ـ ٢٥».
![العدّة في أصول الفقه [ ج ٢ ] العدّة في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4329_aloddate-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
