فصل ـ [٧]
«في ما الحق بالمجمل وليس منه ، وما أخرج منه وهو داخل فيه»
ذهب أبو عبد الله البصريّ وحكاه أبو الحسن الكرخيّ إلى أنّ قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ)(١) الآية ، وقوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)(٢) وما أشبههما من الآيات الّتي علّق التّحريم فيها بالأعيان مجمل (٣).
وذهب أبو عليّ وأبو هاشم إلى أنّ ذلك مفهوم من ظاهره وليس بمجمل (٤) ، وإن كان أبو هاشم ربّما ذكر أنّ ذلك مجاز.
والصّحيح هو القول الأخير.
وشبهة من ذهب إلى القول الأوّل هي أن قال : إنّ ما يعلّق التّحريم به من الأفعال في الأعيان إذا لم يكن مذكورا في الظّاهر لم يجز التّعلّق بظاهره ، فإنّ ذلك يكون
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) المائدة : ٣.
(٣) انظر «المعتمد ١ : ٣٠٧ ، الأحكام للآمدي ٣ : ١٢ ، التبصرة : ٢٠١ ، شرح اللّمع ١ : ٤٥٨» ، وهو أيضا مذهب بعض الشّافعية.
(٤) المعتمد ١ : ٣٠٧ ، التبصرة : ٢٠١ ، شرح اللّمع ١ : ٤٥٨ ، الأحكام للآمدي ٣ : ١١٢» وهذا المذهب مختار القاضي عبد الجبّار ، وأبي الحسين البصري ، وأبي إسحاق الشّيرازي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، والغزّالي ، والرّازي ، والبيضاوي ، وجماعة من الأحناف.