والمجمل على ضروب :
منها : ما يكون لازما لجميع المكلّفين ، فما هذا حكمه يجب أن يكون بيانه في حكمه في الظّهور ، وذلك مثل الصّلاة والطّهارة وما أشبههما.
ومنها : ما يختصّ بفرضه الأئمّة عليهمالسلام فينبغي أن يكون للأئمّة طريق إلى العلم بها ، ولا يجب ذلك في غيرهم.
ومنها : ما يختصّ بالعلماء ، فينبغي أن يكون لهم طريق إلى معرفته.
وقد أجاز من خالفنا ، وقوع البيان بخبر الواحد والقياس ، كما أجازوا العمل بهما (١).
وعندنا أنّ ذلك غير جائز على ما بيّنا القول فيه (٢).
فأمّا على المذهب الّذي اخترناه (٢) من العمل بالأخبار الّتي تنقلها الطّائفة المحقّة ، فإنّه لا يمتنع العمل بها في بيان المجمل ، ولذلك رجعت الطّائفة في كثير من أحكام الصلاة ، والوضوء ، وأحكام الزّكاة ، والصّوم ، والحجّ إلى الأخبار الّتي رووها ودوّنوها في كتبهم وأصولهم.
ومن قال من أصحابنا : أنّه لا يجوز العمل بها إلّا إذا كانت معلومة ، ينبغي أن يقول : لا يقع بها البيان أصلا ، وهذا خلاف ما عليه عمل الطّائفة على ما بيّناه (٢)
وهذه جملة كافية في هذا الباب.
__________________
(١) راجع تفصيل الأقوال في صفحة ٩٧ فصل (٤).
(٢) انظر استدلال المصنّف في صفحة ١٠٠.