يثبت الإجماع أبدا.
وإن حمل على بعض المؤمنين ، وعلى من عرفناه دون من لم نعرفه ، جاز حمله (١) على طائفة من المؤمنين وهم أئمّتنا عليهمالسلام.
وسابعها (٢) : إنّا لو تجاوزنا عن جميع ما ذكرناه ، لم يكن في الآية دلالة تتناول الخلاف في الحقيقة ، لأنّه جاز (٣) أن يكون تعالى إنّما أمر (٤) باتّباع المؤمنين من حيث ثبت بالعقول أنّ في جملة المؤمنين في كلّ عصر إماما معصوما لا يجوز عليه الخطأ ، وإذا جاز ما ذكرناه سقط غرضهم في الاستدلال على صحّة الإجماع ، لأنّهم إنّما أجروا (٥) بذلك إلى أن يصحّ الإجماع ، وتنحفظ الشّريعة ، ويستغنى به عن الإمام ، وإذا كان ما استدلّوا به على صحّة الإجماع يحتمل ما ذكرناه ، بطل التّعلّق به.
وثامنها : أنّ الله تعالى توعّد على مشاقّة الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم واتّباع غير سبيل المؤمنين على وجه الجمع بينهما ، فمن أين أنّه لو انفرد اتّباع غير سبيلهم عن المشاقّة استحقّ به الوعيد.
وليس لهم أن يقولوا : إنّ مشاقّة الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ممّا كان بانفرادها يستحقّ بها الوعيد ، فكذلك اتّباع غير سبيل المؤمنين ، ولو جاز أن لا يستحقّ عليه العقاب ويذكر مع مشاقّة الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وتعلّق الوعيد به ، لجاز أن يضاف إلى مشاقّة الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم شيء من المباحات مثل الأكل والشّرب وغير ذلك ، وتعلّق الوعيد به ، فلمّا لم يجز ذلك علم أنّ اتّباع غير سبيلهم يجب أن يستحقّ الوعيد به على الانفراد ، وذلك إنّا لا نعلم بظاهر الآية أنّ
__________________
(١) في المصدر : وإن حمل على بعض المؤمنين دون بعض ، وعلى من عرفناه دون من لم نعرفه ، خرجنا عن موجب العموم وجاز حمله.
(٢) الوجه السابع منقول عن استدلال الشّريف المرتضى في كتابه (الشّافي في الإمامة ١ : ٢١٩).
(٣) في المصدر : جائز.
(٤) في المصدر : أمرنا.
(٥) في الحجريّة : (أخذوا) وفي الأصل وفي كتاب (الشّافي) : أجروا.