وقوله : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(١) ، أنّ القطع يتعلّق بنفس السّرقة ، وإنّما يحتاج إلى بيان مراعاة الصّفات والشروط فيمن لا يجب ذلك ، وجرى ذلك مجرى قوله : (اقتلُوا المُشركينَ) وأنّ القتل يتعلّق بالشّرك ، وإنّما يحتاج أن يبيّن صفة من لا يجب قتله من أهل الكتاب وغيرهم من النّساء والصّبيان.
فأمّا قوله «الجار أحقّ بصقبه» (٢) : فالأولى فيه أيضا أن يحمل على عمومه في كلّ شيء إلّا ما يخرجه الدّليل ، وذلك يجري مجرى ألفاظ العموم ، وكذلك قوله :
«وفيما سقت السّماء العشر» (٣) عام في جميع ذلك ، فإن دلّ الدّليل على وجوب اعتبار صفات في الأرض ، قلنا به وخصّصناه منه وبقّينا الباقي على عمومه.
وكلّما يرد من هذه الأمثلة يجري هذا المجرى ، والطّريقة واحدة في الكلام عليه.
__________________
(١) التوبة : ٥.
(٢) انظر تخريج الحديث في هامش رقم (٤) صفحة ٤٢٩
(٣) انظر تخريج الحديث في هامش رقم (٥) صفحة ٤٢٩
![العدّة في أصول الفقه [ ج ٢ ] العدّة في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4329_aloddate-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
