فصل ـ [٣]
«في الدّلالة على أنّ أفعاله عليه وآله السّلام
كلّها ليست على الوجوب» (١)
ذهب مالك وأصحابه وطائفة من أصحاب الشّافعي إلى أنّ أفعال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كلّها على الوجوب.
__________________
(١) اختلفت كلمات الأصوليين فيما فعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يعلم على أيّ وجه فعله ولم يقترن به ما يدلّ على أنّه للبيان الشّرعي نفيا أو إثباتا :
١ ـ وجوب التّوقّف في التأسّي به حتّى يقوم الدّليل عليه : وهذا قول عامّة الأشعريّة ، وأكثر أصحاب الشّافعي كالصّيرفي ، وابن السبكي ، والقاضي أبي الطيّب الباقلّاني ، والغزالي ، والرازي وأتباعه ، وأبي القاسم بن كجّ وآخرون ، وهو مختار أبي بكر الدّقاق.
٢ ـ يقتضي النّدب : وهذا القول منسوب للشّافعي وبعض أتباعه ، وهو مذهب أكثر الحنفيّة ، وبعض المعتزلة ، والظّاهريّة ، والقفّال ، وإمام الحرمين الجويني ، وحكي ذلك عن أبي بكر الصيرفي ، والقفّال الكبير ، والقاضي أبي حامد المروزي.
٣ ـ يقتضي الوجوب : وهو مذهب مالك ، ومشايخ الأحناف في العراق وسمرقند ، وحكي ذلك عن ابن سريج ، وأبي سعيد الإصطخري ، والحسين بن صالح بن خيران ، وأبي علي بن أبي هريرة ، وجماعة من المعتزلة.
٤ ـ الإباحة : وهو مذهب بعض مشايخ أحناف العراق كالكرخي ، والبزدوي ، والدّبوسي ، ونسبه الآمدي لمذهب مالك.