وذهب الشّافعي وأصحابه ، وبعض أصحاب أبي حنيفة إلى أنّه يصحّ التّعلّق به ـ وإن خصّ ـ على كلّ حال (١).
وذهب أبو الحسن الكرخيّ إلى أنّه إذا خصّ بالاستثناء ، أو بكلام متّصل صحّ التّعلّق به ، وإذا خصّ بدليل (٢) لم يصحّ (٣).
وحكى عبد الجبّار بن أحمد (٤) عن أبي عبد الله البصريّ أنّه قال : «يحتاج أن ينظر في ذلك ، فإن كان الحكم الّذي تناوله العموم يحتاج إلى شروط أو أوصاف لا ينبئ اللّفظ عنها جرى في الحاجة إلى بيان مجرى قول الله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)(٥) لأنّه يساويه في أنّ المراد بها لا يصحّ أن يعرف بالظّاهر.
قال : ولا فصل بين ألّا يعلم ما لا يتمّ قطع السّارق إلّا به من الأوصاف بالظّاهر ، وبين ألّا يعلم الصّلاة بالظّاهر ، لأنّ الجهل بما يتمّ الحكم إلّا به كالجهل بنفس الحكم ، فالحاجة إلى العلم بأحدهما كالحاجة إلى العلم بالآخر.
__________________
[حيث أشار الشّريف المرتضى إلى دليله دون الإشارة إلى قائله] الإبهاج ٢ : ٨٠ ، المستصفى ٢ : ٥٤ ، الأحكام ٣ : ٣٩٠».
ومذهب عيسى بن أبان ، وأبي ثور ، وهو مختار بعض أصحاب الحديث ، وبه قالت المعتزلة ، وهو رأي جمهور الأشاعرة ، وآخرون كالآمدي ، وابن الحاجب ، والبيضاوي.
(١) وهذا المذهب مختار جمهور فقهاء العامّة كالشّافعي ، وأكثر أتباعه كالشّيرازي ، وابن السمعاني ، والأسفراييني ، وابن السبكي والحنابلة ، وعامة أصحاب أبي حنيفة ، وعامة أهل الحديث.
انظر : «التبصرة : ١٢٢ ، ميزان الأصول ١ : ٤٢٢ ـ ٤٢١ ، أصول السرخسي ١ : ١٤٤ ، روضة النّاظر : ٢٠٩ ، المعتمد ١ : ٢٦٥ ، شرح اللّمع ١ : ٣٤٤ ، الأحكام ٣ : ٣٩٠».
(٢) المقصود من الدّليل هو المخصّص المنفصل ، سواء كان عقليّا أو لفظيا.
(٣) وهذا الرّأي مختار فخر الدّين الرازي ، والباقلّاني ـ كما نسب إليه.
انظر : «التبصرة : ١٢٣ ـ ١٢٢ ، الإبهاج ٢ : ٨١ ، المعتمد ١ : ٢٦٧ ـ ٢٦٥ ، ميزان الأصول ١ : ٤٢٢ ، روضة النّاظر : ٢١٠ شرح اللّمع ١ : ٣٤٤ ، أصول السرخسي ١ : ١٤٥».
(٤) أي القاضي عبد الجبّار المعتزلي.
(٥) البقرة : ٤٣.