فصل ـ [٥]
«في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التّعلّق بظاهره» (١)
اختلف العلماء في العموم إذا خصّ :
فذهب عيسى بن أبان البصريّ إلى أنّه متى دخله التّخصيص (٢) صار مجملا فاحتاج إلى بيان ، ولا يصحّ التّعلّق بظاهره (٣).
__________________
(١) إنّ الخلاف بين الأصوليّين في هذه المسألة إنّما هو تفريع على القول بأنّ للعموم صيغة مستغرقة ، وأمّا إذا استعملت الصيغة المستغرقة في الخصوص فإنّه لا ترديد في مجازيّته عند القوم ، وبناء على الأوّل فمتى أطلقت الصيغة المستغرقة وخصّ واحد من الجملة لا يبقى عامّا حقيقة. والقائلون بهذا من العامّة اختلفوا على خمسة أقوال :
١ ـ العام مجاز مطلقا وبأي دليل خصّ.
٢ ـ نفي كونه مجازا مطلقا.
٣ ـ العام مجاز ، إلّا أن يخصّ بدليل لفظيّ متّصل أو منفصل عنه.
٤ ـ العام مجاز إلّا أن يخصّ بقول منفصل.
٥ ـ العام مجاز إلّا أن يخصّ بشرط أو استثناء.
وأمّا الإماميّة : فقد ذهب الشّيخ المفيد ـ وتبعه على ذلك الشّريف المرتضى والشّيخ الطوسي ـ إلى صحّة التعلّق بألفاظ العموم وإن كان مخصوصا. انظر : «الذريعة ١ : ٢٣٩ ، التذكرة : ٣٥».
(٢) سواء كان دليل الخصوص متّصلا به أو منفصلا عنه ، سمعيّا كان أو عقليّا ، أو دلالة حالية.
(٣) انظر : «التبصرة : ١٢٢ ، ميزان الأصول ١ : ٤٢٢ ، المعتمد ١ : ٢٦٥ ، شرح اللّمع ١ : ٣٤٤ ، الذريعة ١ : ٢٣٩
![العدّة في أصول الفقه [ ج ٢ ] العدّة في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4329_aloddate-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
