أنّه متى أمر بالفعل في وقت وتقضّى وقته ، فغير ممتنع أن ينهى عن أمثاله ، كما كان لا يمتنع أن ينهى عن ذلك لو فعل ، لأنّ ما ينهى عنه إنّما ينهى عنه لأنّه مفسدة له في التّكليف ، فتقدّم فعله لما أمره به ، أو تركه له لا يؤثّر في ذلك ، ولذلك نسخ تقديم الصّدقة قبل مناجاة الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عمّن أوجب عليه وإن لم يفعلوه وعصوا فيه ، وما روي من أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام فعله (١) لا يخرج غيره من أن يكون حاله ما وصفناه ، فالتّعلّق بذلك غير صحيح.
وإنّما ذكرنا هذا الفصل عقيب المسألة الأولى لأنّ في المتفقّهة (٢) من يقول : إنّ النّسخ قبل الفعل لا يجوز ، ويظنّ أنّ ذلك يجري مجرى النّسخ قبل وقت الفعل! ، وبينهما من الفرق ما قدّمناه.
__________________
(١) راجع التعليقة رقم (١) صفحة ٥٢٥.
(٢) انظر آراء وأقوال وأدلّة هؤلاء المتفقّهة القائلين بعدم جواز النّسخ قبل الفعل في المصادر الواردة في التّعليقة رقم (١) صفحة ٥١٨.