الصفحه ٢٣٧ : ذلك مذهبان :
المذهب الأوّل
: إنّ القياس أصل من أصول التّشريع ومصدر لاستنباط الأحكام الشّرعيّة
الصفحه ٢٥٣ : اللّمع ٢ : ٥٦٩ ، أصول
السرخسي ١ : ٢٨١ ، الأحكام للآمدي ٢ : ٢٥٩ ، شرح المنهاج ٢ : ٥٢٤ روضة النّاظر :
٨٦
الصفحه ٣١٧ :
الاستدلال والاجتهاد ، وأنّه يجوز له أن يقبل قول المفتي.
فامّا في أصوله
وفي العقليّات فحكمه حكم
الصفحه ٤٢ : الكلام ، أنّهم يجيزون أن يخاطب بالمجمل ويكون بيانه في الأصول ، ويكلّف
المخاطب الرّجوع إلى الأصول فيعرف
الصفحه ٥٢ : ؟ (١)»
اعلم أنّه يجوز
أن يسمع المخاطب العام دون الخاصّ ، ويلزمه طلب الخاصّ والبحث عنه في الأصول ، فإن
وجده حمل
الصفحه ٨٧ : الجبّار في كتاب «شرح
الأصول الخمسة» ص ٦٢٣). وأمّا في صورة زيادة الطّاعات على المعاصي أو العكس ، فقد
اختلف
الصفحه ٩٠ : الموجود بمكتبة الفاتيكان برقم ١١٠٠ باسم (الاختلاف في أصول الفقه) إلّا
أنّه يمكن الوصول إلى آراء القاضي عبد
الصفحه ١٠٤ : الإمام أحمد في
التّفسير عن جماعة» ، وانظر أيضا : أصول السرخسي ٢ : ٨١.
(١) أخرجه أبو داود ومالك
الصفحه ١٢٣ : .
(٤) كنز العمّال ١٦ : ٦١٥ رقم ٤٦٠٦٢ ، جامع الأصول ٩ : ٦٢٢ و ١١ : ٦٣٣ ـ ٦٣٢
و ١١ : ٧٥٠.
(٥) نسب إلى رسول
الصفحه ١٣٨ : على أقدارهم ، ومن
عن خطؤه عظم قدره ، وقد كان عبد الجبّار بن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشّافعي في
الأصول
الصفحه ١٨٨ : ، المستصفى ١ : ١٧٣ ،
المنخول : ٣٠٣ ، أصول السرخسي ١ : ٢٩٥ ، المعتمد ٢ : ٣ و ٤ ، اللّمع : ٨٥ ، شرح
اللّمع
الصفحه ٢٩٧ : المقطوع على
صحّته!
على أنّ الأصول
لو ثبتت بأخبار الآحاد لم يجز ثبوتها بمثل خبر معاذ ، لأنّ رواته مجهولون
الصفحه ٣١١ : قوله في العقليّات حتّى يشمل جميع أصول
الديانات ، وأنّ اليهود والنّصارى والمجوس على صواب!!.
انظر
الصفحه ٣٢١ : ، وابنه أبي هاشم ، وابن حزم.
٣ ـ التّوقّف : وهو مذهب بعض الأصوليين
كالباقلاني ، والغزالي ، وقد نسب
الصفحه ٣٣٩ : للأحكام العقليّة دليلا ، وليس على النّافي
__________________
(١) اختلف الأصوليون في حكم من ينفي وجود