يكون خبره كذبا.
وأما خبر الأمة إذا اعتبرناه ، فإنما يعلم مخبره (١) لما تقدم لنا من العلم بكون المعصوم فيها (٢).
وأما خبر الواحد بمحضر من الجماعة الكثيرة ، وادعاؤه عليهم المشاهدة كنحو من ينصرف من الجامع ويخبر بوقوع الإمام من المنبر ، ويدعي على جميع المنصرفين من الجامع مشاهدة ذلك ، ويعلم أنه لا صارف لهم عن تكذيبه ، فمتى لم يكذبوه علمنا أنه صادق ، لأنه لو لم يكن صادقا لأنكروه على مقتضى العادة.
فأما خبر المخبر [بحضرة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الشيء إذا لم ينكر عليه ، فإن كان هذا المخبر يدعي](٣) المشاهدة لذلك ولم ينكر عليه ، فذلك دليل على صدقه ، وإن أطلق الخبر إطلاقا فانه لا يدل على ذلك.
فأما الأمة إذا تلقت الخبر بالقبول وصدقت به ، فذلك دليل على صحته ، لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى اجتماعها على خطأ ، وذلك لا يجوز مع كون المعصوم فيها.
ومتى تلقت الخبر بالقبول ولم تصدق به ، فذلك لا يدل على صدقه ، لأن هذا حكم أكثر أخبار الآحاد.
وأما الخبر إذا روي وعملت الأمة بأجمعها بموجبة لأجله ، فعند من قال : لا يجوز العمل بخبر الواحد ، ينبغي أن يكون دلالة على صحته ، لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى إجماعهم على العمل به وهو خطأ ، وذلك غير جائز عليهم.
واما من قال يجوز العمل بخبر الواحد (٤) فلا يمكنه أن يقول أن ذلك دلالة على
__________________
(١) في الأصل : مخبرها.
(٢) راجع بحث الإجماع وشروط حجيته عند الإمامية.
(٣) زيادة من النسخة الثانية.
(٤) انظر : «المعتمد في أصول الدين ٢ : ١٢٣ ـ ٩٨ ، اللمع : ٤٠ ، شرح اللمع ٢ : ٥٨٣ ، الرسالة : ٤٠١ ، التبصرة : ٣٠١ ، المنخول : ٢٥٢ ، المستصفى ١ : ١٤٦».