وهذه الجملة
كافية في جواز أن يعلم مخبر الأخبار ضرورة واكتسابا.
فأما الأخبار
التي نعلم مخبرها استدلالا ، فقد ذكر سيدنا المرتضى رحمهالله جملة وجيزة في هذا الباب في كتابه «الذخيرة» أنا أذكرها بألفاظه لأنها كافية في هذا الباب والزيادة
عليها يطول به الكتاب.
قال : «الخبر
إذا لم يكن من باب ما يجب وقوع العلم عنده ، واشتراك العقلاء فيه ،
وجاز وقوع الشبهة فيه ، فهو أن يرويه جماعة قد بلغت من الكثرة إلى حد لا يصح معه
أن يتفق الكذب منها عن المخبر الواحد ، فإن يعلم ـ مضافا إلى ذلك ـ أنه لم يجمعها على الكذب جامع كالتواطؤ وما يقوم مقامه ، ويعلم أيضا
أن اللبس والشبهة زائلان عما خبروا عنه.
هذا إذا كانت
الجماعة تخبر بلا واسطة عن المخبر ، فإن كان بينهما واسطة وجب اعتبار هذه الشروط
المذكورة في جميع من خبرت عنه من الجماعات حتى يقع الانتهاء إلى نفس المخبر.
وتأثير هذه
الشروط المذكورة في العلم بصحة هذا الخبر ظاهر ، لأن الجماعة إذا لم تبلغ من
الكثرة إلى الحد الّذي يعلم معه أنه لا يجوز أن يتفق الكذب منها عن المخبر الواحد
، لم نأمن أن تكون كذبت على سبيل الاتفاق ، كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين.
وإذا لم يعلم
أن التواطؤ وما يقوم مقامه مرتفع عنها ، جوزنا أن يكون الكذب
__________________