وقع منها على سبيل التواطؤ.
والشبهة أيضا تدعو إلى الكذب وتجمع عليه ، كأخبار الخلق الكثير من المبطلين ، عن مذاهبهم الباطلة لأجل الشبهة الداخلة عليهم فيها ، وإن لم يكن هناك تواطؤ منهم.
ولا فصل فيما اشترطناه من ارتفاع اللبس والشبهة بين أن يكون المخبر عنه مشاهدا أو غير مشاهد في أن الشبهة قد يصح اعتراضها في الأمرين ، ألا ترى أن اليهود والنصارى مع كثرتهم نقلوا صلب المسيح عليهالسلام وقتله ، لما التبس عليهم الأمر فيه (١) ، وظنوا أن الشخص الّذي رأوه مصلوبا هو المسيح عليهالسلام ، ودخلت الشبهة عليهم ، لأن المصلوب قد تتغير حليته ، وتتبدل صورته فلا يعرفه كثير ممن كان عارفا به ، ولبعد المصلوب أيضا عن التأمل ، تقوى الشبهة في أمره.
والوجه (في) (٢) اشتراط هذه الشروط في كل الجماعات المتوسطة بيننا وبين المخبر ، لأن ذلك لو لم يكن معلوما في جميعهم ، جوزنا كون من ولينا من المخبرين صادقا عمن أخبر عنه من الجماعات ، وإن كان الخبر في الأصل باطلا من حيث لم تتكامل الشرائط في الجميع ، ومتى تكاملت هذه الشروط فلا بدّ من كون الخبر صدقا ، لأنه لا ينفك عن كونه صدقا أو كذبا ، ومتى كان كذبا فلا بدّ أن يكون وقع اتفاقا ، أو لتواطؤ ، أو لأجل شبهة ، وإذا قطعنا على فقد ذلك كله فلا بدّ من كونه صدقا.
فأما الطريق إلى العلم بثبوت الشرائط فنحن نبينه :
أما اتفاق الكذب عن المخبر الواحد فلا يجوز أن يقع من الجماعات ، والعلم
__________________
(١) في الأصل : فيهم.
(٢) زيادة من الأصل.