البحث في العدّة في أصول الفقه
٣٨/١٦ الصفحه ٣ : المترجمون له ، فقال عنه ابن أبي طي الحلبي في تاريخه : (هو شيخ
مشايخ الطائفة ، ولسان الإمامية ، ورئيس الكلام
الصفحه ٧١ :
وذهب المرتضى رحمهالله (١) إلى تقسيم ذلك فقال : إن أخبار البلدان ، والوقائع ،
والملوك ، وهجرة
الصفحه ٧٣ : المعتزلي : «اختلف الناس في العلم الواقع عند
التواتر ، فقال شيخانا أبو علي وأبو هاشم : إنه ضروري غير مكتسب
الصفحه ٩٨ : به :
فقال قوم : لا
يجوز العمل به عقلا (٤).
وقال آخرون :
انه لا يجوز العمل به ، لأن العبادة لم ترد
الصفحه ١٠٨ : في نفي التعبد بخبر الواحد فقال : «وقد تعلق مخالفونا (ويقصد بهم الفقهاء من
أهل السنة وأكثر المتكلمين
الصفحه ١١٣ : : أن تعليل الآية يمنع من الاستدلال بها ، لأن الله
تعالى علل خبر الفاسق فقال : (أَنْ تُصِيبُوا
قَوْماً
الصفحه ١٢١ :
متوجهين إلى بيت المقدس فجاءهم مخبر فقال لهم : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حول قبلته إلى
الصفحه ١٣٩ : ، فقال
واصل وتبعه عمرو بن عبيد : إن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر بل هو في
منزلة بين المنزلتين
الصفحه ١٩١ : : ١٠٣.
(٦) نسب الشريف المرتضى (الذريعة : ١ ـ ٧) هذا القول إلى من خالفه فقال : «وقد
تعلق من خالفنا بأن
الصفحه ٢٠٢ :
له سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي (١) (٢) في الحج :
ألعامنا هذا يا
رسول الله أم للأبد؟
فقال
الصفحه ٢٠٣ :
الناس من فرق بينهما فقال : الاستعمال فرق بين الموضعين لأن النهي يعقل منه
في الشاهد التكرار ، ألا
الصفحه ٢٠٨ : المعلق بالشرط (٦) فقال في قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً
فَاطَّهَّرُوا) ، وقوله : (الزَّانِيَةُ
الصفحه ٢١٦ : ما روي عن ابن عباس في قوله (فَإِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْراً. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً)(٢) ، فقال
الصفحه ٢٣٤ : تضيّق عليه الأداء (١) فيه ، ثمّ اختلفوا :
فقال قوم منهم
: يجب عليه الفعل في أوّله ، فمتى لم يفعل يجب
الصفحه ٢٤٩ : وجوب المأمور به بلا نهاية.
وأمّا المعتزلة فقد اختلفوا فقال بعضهم : إنّه لا يجوز التقديم إلّا بوقت واحد