فيحكم بذلك.
وكذلك القول في الكناية والصريح ، ينبغي أن يقطع على أنه أراد الصريح ، إلا أن يدل دليل على أنه أراد الكناية أو أرادهما جميعا.
هذا إذا لم يكن اللفظ حقيقة في الكناية والصريح ، فأما إذا كان اللفظ حقيقة فيهما على ما نذهب إليه في فحوى الخطاب ودليل الخطاب ، فينبغي أن يكون الحكم حكم الحقيقيّين ، على التفصيل الّذي قدمنا.
والقول في الاسم اللغوي والعرفي ، أو العرفي والشرعي مثل القول في اللغوي والشرعي على ما قدمنا القول فيه.
واعلم أن الدليل إذا دل على وجوب حكم من الأحكام ، ثم يرد نصّ يتناول ذلك الحكم ، فلا يخلو من أحد أمرين :
إما أن يتناوله حقيقة ، أو مجازا ، فإن كان متناولا له حقيقة ، وجب القطع على أنه مراد (١)* بالنص ، لأنه يقتضي ظاهره ولو أراد غيره لبينه ، فمتى لم يبين وجب القطع على أنه مراد به ، وإلا خلا اللفظ من فائدة ، ولهذا نقول : إذا دل الدليل على وجوب الصلاة ، ثم ورد قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)(١) وجب القطع على أنها مرادة بالنص ، لتناول اللفظ لها.
وإن كان اللفظ متناولا لذلك الحكم على جهة المجاز ، لم يجب القطع على أنه مراد (٣)* لأن الخطاب يجب حمله على ظاهره ، إلا أن يدل دليل على أن المراد به المجاز ، وليس ثبوت الدليل على وجوب حكم يتناوله اللفظ على جهة المجاز بموجب للقطع على أنه مراد باللفظ ، ولذلك قلنا : إنه لا يمكن إبطال مذهب
__________________
وضع له في الشرع أيضا ، فإن المعنى اللغوي مجازي في الألفاظ الشرعية.
(١) * أي لا يجب كون النص منطبقا على ما علم قبله.
(٢) البقرة : ٤٣.
(٣) * أي لا يجب كون النص مفيدا فائدة جديدة لم يعلم قبله.