وإن
كان القسم الثاني ، فقد اختلف العلماء في ذلك :
فذهب أبو هاشم ، وأبو عبد الله ، ومن تبعهما إلى أنه لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان بلفظ واحد
، فإن دل الدليل على أنه أرادهما جميعا قالوا لا بد من أن نفرض أنه تكلم باللفظ
مرتين ، أراد كل مرة منهما معنى واحدا ، وعلى هذا حملوا آية القرء بأن قالوا : لما
دل الدليل على أنه أرادهما جميعا بحسب ما يؤدي اجتهاد المجتهد إليه علمنا أنه تكلم بالآية مرتين ، ثم أنزله على النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم وقالوا في الحقيقة ، والمجاز ، والكناية ، والصريح مثل ذلك ، وقالوا : لا يجوز أن يريد بقوله : (أَوْ لامَسْتُمُ
النِّساءَ) الجماع ، واللمس باليد ، وبقوله :
__________________