(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)(١) العقد ، والوطء.
وقال : لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشيء وتجاوزه ، وقال في قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(٢) ولا يجوز أن يريد به الغسل والوضوء.
وقال أيضا : لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد نفي الأجزاء والكمال.
وقال : في قوله عليهالسلام «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (٣) لا ينبئ عن نفي الأجزاء ، وأنه إذا جاز أن يريد به نفي الأجزاء ونفي الكمال ، وثبت أن كليهما لا يصح أن يراد بعبارة واحدة ، فيجب أن لا يدل الظاهر على نفي الأجزاء.
وقال : يصح أن يريد عزوجل بقوله : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا)(٤) ، الماء والنبيذ ، لأنهما يتفقان فيما يفيده هذا الاسم ، وإن كان أحدهما شرعيا والآخر لغويا.
وقال : قولنا بأن النص الدال على أن الفخذ عورة ، المراد به الفخذ ، والركبة لا ينقض هذا ، لأن ذلك علمناه بغير اللفظ بل بدليل آخر.
واعتل في ذلك بأن قال : لا يصح أن يقصد المعبر باللفظ الواحد استعماله فيما وضع له والعدول به عن ذلك ، فكذلك لم يصح أن يريد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز ، وذكر أن تعذر ذلك معلوم لنا ، وأن الواحد منا إذا قصده لم يصح منه ، فدل على أن جميع ذلك غير صحيح (٥).
وذهب أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد (٦) إلى أنه «يجب أن تعتبر العبارة ،
__________________
(١) النساء : ٢٢.
(٢) المائدة : ٦.
(٣) وسائل الشيعة : الباب ١ : أبواب القراءة ، كنز العمال ٧ : ٤٤٣ ، و ٧ : ١١٣.
(٤) النساء : ٤٣.
(٥) المعتمد في أصول الفقه ١ : ٣٠٧ ـ ٣٠٠.
(٦) هو القاضي عبد الجبار المعتزلي ، الهمداني ، الأسدآبادي ، ولد سنة ٣٢٥ ه وعاش ببغداد إلى أن عينه الصاحب بن عباد قاضيا بالري سنة ٣٦٧ ه ومن ثم لقب بقاضي القضاة ، وكان شافعي المذهب ، ويعد آخر علماء المعتزلة النابهين ، كان مؤلفا كثير التصانيف وأشهر كتبه كتاب (المغني) وكتاب (الأمالي) ، وقد رد الشريف المرتضى على كتاب المغني في كتاب (الشافي في الإمامة). توفي بالري سنة ٤١٥ ه.