دليل على أنه أراد أحدهما ، وكذلك القول في الخبرين المتعارضين إذا لم يكن هناك ما يرجح به أحدهما على الآخر ، ولا ما يقتضي نسخ أحدهما للآخر من التاريخ.
وهذا الّذي ذكرناه كله فيما يصح أن يراد باللفظ الواحد (١).
فأما ما لا يصح أن يراد باللفظ الواحد ، فإنه لا بد فيه من اقتران بيان به ، لأن الوقت وقت الحاجة على ما فرضناه.
ومتى كان اللفظ شرعيا منقولا مما كان عليه في اللغة ، وجب حمله على ما تقرر في الشرع ، فإن دل الدليل على أنه لم يرد به ما وضع له في الشرع نظر فيما عداه ، فإن كانت (٢) الوجوه التي يمكن حمل الخطاب عليها محصورة ، وكان الوقت وقت الحاجة وجب حمله على جميعها ، لأنه ليس حمله على بعضها بأولى من حمله على جميعها ، ولو كان المراد بعضها لبينه لأن الوقت وقت الحاجة.
وإن لم يكن الوقت وقت الحاجة ، توقف في ذلك إلى أن يرد البيان حسب ما قدمناه في الألفاظ المشتركة سواء.
وإن دل الدليل على أنه أراد بعض تلك الوجوه ، لم يكن ذلك مانعا من أن يراد به الوجوه الأخر ، فإن كان الوقت وقت الحاجة وجب حمله على أن المراد به جميعه ، وإن لم يكن وقت الحاجة يوقف (٣) على البيان على ما بيناه.
فأما كيفية المراد باللفظ الواحد للمعاني المختلفة ، فالذي ينبغي أن يحصل في ذلك أن نقول : لا يخلو اللفظ من أن يكون يتناول الأشياء على الحقيقة ، ويفيد في جميعها معنى واحدا ، أو يفيد في كل واحد منها خلاف ما يفيده في الآخر :
فإن كان الأول ، فلا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز أن يراد باللفظ ذلك (٤)* كله.
__________________
(١) أي على سبيل التخيير.
(٢) في الأصل : كان.
(٣) أوقف.
(٤) * بأن يكون كل واحد من أفراد الكل مرادا من حيث عمومه لا من حيث الخصوص ، فإنه يصير اللفظ مجازا.