الصفحه ٤٠٥ :
ولأجل (١)* ذلك يقال : قد بيّن الله تعالى الأحكام ، والمراد بذلك
أنّه دلّ عليها بأن نصب عليها
الصفحه ٨٠ : سبب موجب فأولى أن يجوز فيما طريقه العادة.
وليس لأحد أن
يقول : فيجب على هذا أن لا يفعل العلم (الضروري
الصفحه ٨٦ : المخبر به صادقا من طريق
الاستدلال» (٣) بنينا عليها صحة تلك المعجزات والنصوص على الأئمة عليهمالسلام على
الصفحه ٩١ :
الحديث نفوسهم على نقد (١) الحديث ، وتمييز الصحيح منها من الفاسد (٢).
وليس
لأحد أن يقول : إن ما
الصفحه ٩٤ :
لم يكن لنا طريق نقطع على كذب أحد ، وذلك باطل.
والفائدة في
نقل ما علم كذبه هو أن ينحصر المنقول
الصفحه ١٠٤ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم وجوب ما أخبر به الواحد ، فيصير في حكم علم قد ظهر عليه
، وإن جوزنا كونه
الصفحه ١٠٧ : الأمر على ما تضمنه الخبر ، يجب علينا التحرز منه والعمل
بموجبة ، كما أنه يجب علينا إذا أردنا سلوك طريق أو
الصفحه ١١٠ : إليهم ، فحينئذ يوجب العلم ، ولذلك نظائر كثيرة في
العقليات (١) ، ألا ترى أنه قد يجب على الواحد منا العطية
الصفحه ١١٥ : »!! [الإحكام ١ :
١٠٨ ـ ١٠٧] ، وعلق الشريف المرتضى (ره) على هذا الإجماع ودعوى الضرورة بقوله : «الإمامية
تدفع هذه
الصفحه ١٢٠ : ، فإن كان عملهم
بما عملوه دليلا على جوازه ، فردهم لما ردوه يجب أن يكون دليلا على المنع منه ،
ولا فرق
الصفحه ١٢٧ : على ذلك ولأنكروه ، لأن إجماعهم فيه
معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو.
والّذي يكشف عن
ذلك أنه لما كان
الصفحه ١٣٤ : إلى روايتهم
رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصحيح ، فحينئذ يجوز العمل به. فأما
إذا انفرد
الصفحه ١٣٥ :
وعلى هذا سقط
الاعتراض.
فأما ما رواه
الغلاة ، ومن هو مطعون عليه في روايته ، ومتهم في وضع
الصفحه ١٣٩ :
فإن تجاسر
متجاسر إلى أن يقول : كل مسألة مما اختلفوا فيه عليه دليل قاطع ، ومن خالفه مخطئ
فاسق
الصفحه ١٤٤ :
وتضمن وجوب التوقف كان دليلا (١) أيضا على صحة متضمنه ، إلا أن يدل دليل على العمل
بأحدهما فيترك