الصفحه ٢٤٤ : :
الآمر على صفة.
والمأمور على
صفة.
والمأمور به على
صفة.
والأمر على
صفة.
فإذا اجتمع ذلك
كلّه حسن
الصفحه ٢٤٥ :
عالما بأنّ
المأمور يتمكّن من أداء ما امر به (١).
ويعلم أنّ
المأمور به على وجه يحسن (٢) الأمر به
الصفحه ٢٤٦ :
البتّة ، لأنّه لا طريق له إلى العلم بأنّه يقدر عليه أو لا يقدر عليه في
المستقبل.
ولا بدّ أن
الصفحه ٢٦٤ : أجزنا شيئا منه على حال.
فأمّا الذّبح
بالسّكّين المغصوبة فيمكن أن يقال : أنّ القبيح هو التّصرّف في
الصفحه ٢٦٨ :
وَآتُوا الزَّكاةَ)(١) وما يجري مجرى ذلك ، فإن دلّ الدّليل على أنّ المراد به
بعضهم حمل عليه ، ولأجل هذا
الصفحه ٢٧٩ :
والنّهي ، ولا يجب ذلك في الأخبار.
والّذي أذهب
إليه هو الأوّل ، والّذي يدلّ على ذلك أنّ «من» إذا
الصفحه ٣٠٤ :
المجمل للتّخصيص في بعض الأحكام لا يدلّ على أنّ معناهما واحد.
وكون النّسخ في
المعنى تخصيصا ، من حيث أنّه
الصفحه ٣٣٢ : ينبغي أن يحمل المطلق على إطلاقه ، والمقيّد على تقييده ، ولا يخصّ
أحدهما بالآخر.
وإنّما قلت ذلك
، لأنّ
الصفحه ٣٣٦ :
فصل ـ [١١]
«في ذكر ما يدلّ على تخصيص العموم
من الأدلّة المنفصلة الّتي توجب العلم» (١)
تخصيص
الصفحه ٣٤٤ : مثل الاستثناء وما جرى مجراه لم يجز تخصيص العموم به لأنّ ذلك
حقيقة ـ على ما حكيناه فيما تقدّم
الصفحه ٣٤٨ :
قيل
لهم : هذا محض
الدّعوى ، ومن أين أنّهم علموا أنّ حكم فاطمة حكم غيرها على حدّ واحد إلّا بعموم
الصفحه ٣٦٨ :
فصل ـ [١٦]
«في أنّ العموم إذا خرج على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه»
اختلف الفقهاء
في ذلك
الصفحه ٣٧٢ :
على الجميع ، وكذلك آية الظّهار (١) وردت في سلمة بن صخر (٢) وحملت على كلّ مظاهر وهذا بيّن ، وإنّما
الصفحه ٣٨٥ :
حمل أوّل الآية عليه.
ومثل قوله : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ
النِّساءَ)(١) ، ثمّ قال
الصفحه ٣٨٦ : ، وجب حمل اللّفظ العام عليه إذا كان الشّرط والصّفة
متعلّقين بجميع اللّفظ ، فإن كان الشّرط والصّفة