الصفحه ٤٨ :
تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب في شيء على ما نذهب إليه ، لأن المجمل له
ظاهر مقصود مستفاد ، ففارق
الصفحه ٥٧ : عليهالسلام : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (٢) ، وأن ذلك لا يمكن حمله على نفي الأجزاء والكمال من حيث
كان نفي
الصفحه ٦٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم نبي آخر ، ولا أن له هجرة إلى خراسان ، وما جرى مجرى
ذلك.
والثاني : يعلم أنه على خلاف ما تناوله
الصفحه ٧٣ : يقول : إن العلم بذاته تعالى لا يوصف
بالقدرة عليه ، لأنه يذهب إلى أن العلم بالمدركات قد يكون من فعل الله
الصفحه ٨٥ : مراسلة ، على أن التواطؤ فيمن يجوز ذلك عليه من الجماعة
بمشافهة أو مكاتبة أو مراسلة لا بد بمجرى العادة من
الصفحه ٩٣ : مانع من خوف وما يجري مجراه فلم يجب القطع على كذب ذلك
الخبر ، لأن هذا الّذي ذكرناه حكم أكثر الفضائل
الصفحه ١٠٥ : القرآن ، وعلى صفته في الإعجاز ، صح أن يتعبد به ،
لأن كونه على هذه الصفة يوجب العلم.
وإن كان ما يرد
لا
الصفحه ١١٩ : روي عن عمر
أنه لم يقبل خبر أبي موسى (٣) في الاستئذان (٤) حتى شهد معه أبو سعيد (٥).
وما روي عن علي
الصفحه ١٢٢ : إلى معرفة الله تعالى ، وينبهونهم على ما هو مركوز في عقولهم من الأدلة
الدالة على توحيده وعدله ، وكذلك
الصفحه ١٩١ :
وقال قوم شذاذ
ليسوا بمخاطبين بها.
والّذي أذهب
إليه هو الأول ، والّذي يدل على ذلك :
أن المراعى
الصفحه ١٩٧ : على وجوب ذلك الشيء ،
يقتضي أن تكون تركه قبيحا وسواء كان له ترك واحد أم تروك كثيرة في أنه يجب أن يكون
الصفحه ٢٠١ :
كرر عليه الماء دفعة ثانية لعدوه سفيها.
وليس
لأحد أن يقول : إن ذلك عقل فيه بشاهد الحال وبقرينة
الصفحه ٢١٤ : الحج الفاسد ، ووجوب الصلاة على الظان لكونه متطهرا
في آخر الوقت ، فالذي تناوله الأمر في هذين إتمام الحج
الصفحه ٢٢٣ : جمعهما للكراهة ، فينبغي أن يكونا جميعا واجبين على الجمع
وذلك لا يقوله أحد.
وقولهم : «ولم
يكره ترك واحد
الصفحه ٢٣٤ : تضيّق عليه الأداء (١) فيه ، ثمّ اختلفوا :
فقال قوم منهم
: يجب عليه الفعل في أوّله ، فمتى لم يفعل يجب