الصفحه ٢٥٨ :
مباحة ، فإنّ ذلك يمكن الاعتماد عليه.
هذا إذا كان له
أضداد كثيرة ويمكنه الانفكاك من جميعها
الصفحه ٢٩٢ : )(٥).
هذا إذا لم يكن
هناك ما يدلّ على أنّهما دخلا للعهد ، فإن دلّ دليل على ذلك حمل اللّفظ عليه.
قال
أبو
الصفحه ٣٤٦ : العموم.
قيل
لهم : هذا محض
الدّعوى ، ما الّذي يدلّ عليها؟ فإنّا لا نسلّم ذلك.
فإن
ذكروا : أنّهم خصّوا
الصفحه ٣٥٧ :
وهذا
غير صحيح ، لأنّ لهم أن يقولوا : إنّ أصل القياس هو الّذي ثبتت صحّته به ، أو ما يحمل
عليه
الصفحه ٣٦٦ :
العموم من حيث كان حال غير المنصوص عليه حاله.
وأمّا
قول الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم :
إذا
الصفحه ٣٧٦ : أن يدّعى فيه العموم فهو في
حكمه في أنّ ذلك الحكم متعلّق بكلّ ما فيه تلك العلّة حتّى يصير بمنزلة تعليق
الصفحه ١٧ :
ولا يمتنع أن يسمّى أيضا جميع ذلك استدلالا ، وإنّما يختصّ بتسميته
الاكتساب ما يفعله ابتداء ، على
الصفحه ٤١ : والعرف والشرع
سواء ، حمل على مقتضى اللغة ، وإن كان له حقيقة في اللغة وصار في العرف حقيقة في
غيره وجب حمله
الصفحه ٤٣ :
يعرفوا بخطابه شيئا ولا مراده أصلا من حيث جوزوا على الله تعالى القبائح.
ولشرح هذه
الأشياء موضع
الصفحه ٥٣ : تبعهما (٣) إلى أنه لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان بلفظ واحد
، فإن دل الدليل على أنه أرادهما جميعا
الصفحه ٧٤ : .
ومنها : أن (١) من ذهب إلى أن هذا العلم ضروري صارف عن النّظر فيه
والاستدلال عليه ، فكان يجب أن يكون كل من
الصفحه ٩٠ :
فكذلك ، لفقد الدلالة على كلا القولين ، وقد توعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الكذب عليه
الصفحه ١٠٠ :
المذهب هو المحكي عن أبي علي (١).
والّذي
أذهب إليه (٢) : أن خبر الواحد لا يوجب العلم (٣)* ، وأنه
الصفحه ١٧٧ :
ويدل أيضا على
صحة ما ذهبنا إليه رجوع المسلمين بأجمعهم من عهد رسول الله (١) إلى زماننا (٢) في وجوب
الصفحه ١٧٩ :
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(١) ، فلا يمكن الاعتماد عليه أيضا في أن الأمر يقتضي
الإيجاب ، لأن القضاء في الآية بمعنى