الصفحه ٣٩٥ :
تناوله الخبر العام ، وإنّما زاد عليه العام بتناوله شيئا آخر لم يتناوله
الخاصّ ، فكان الزّائد على
الصفحه ٣٩٦ :
ويدلّ على ذلك
أيضا (١)* : أنّ على مذهب الخصم لو ثبت بالقياس (٢)* إخراج بعض ما يتناوله العام من
الصفحه ١٩ :
ذلك من حيث كان السّامع لذلك إذا تأمّله كان أقرب إلى معرفة المدلول عليه ، كما
أنّه عند النّظر في
الصفحه ٢٦ :
والضرب
الآخر : له صفة
زائدة على حسنه ، وهو على ضربين :
أحدهما
: أن يستحق
المدح بفعله ، ولا
الصفحه ٤٥ : أن يراد به غير
ظاهره على وجه التجوز ، فإذا جوز أن لا يدل عليه لزم أن لا نفهم بخطابه شيئا أصلا
، ولا
الصفحه ٨٤ :
بحال الجماعة ، وأن ذلك لا يتفق منها ، وأنها مخالفة للواحد والاثنين ضرورة
(١) ، ولا يدخل على عاقل
الصفحه ١٠٣ :
الراوي ، ولا ترجيح بعض الأخبار على بعض ، وكل ذلك يبين فساد هذا المذهب.
فأما
تسميته من سماه علما
الصفحه ١١٦ :
تنكر عليهم ، فلو لا أن العمل بها كان صحيحا جائزا ، وإلا كانوا قد أجمعوا
على الخطأ وذلك لا يجوز
الصفحه ١٣١ : ، وعلى هذا سقط
السؤال.
على أن الّذي
ذكروه مجرد الدعوى من الّذي أشير إليه ممن يرجع إلى الأخبار في هذه
الصفحه ١٤٦ :
على نقله.
وإذا (١) أجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه ،
فينبغي أن يكون العمل به
الصفحه ١٥٣ :
ابن مسلم (١) ، وبريد (٢) ، وأبو بصير (٣) ، والفضيل بن يسار (٤) ونظراؤهم من الحفاظ الضابطين على
الصفحه ١٧٣ : الذم بمخالفة الأمر دون غيره ، حتى إذا
استفسروا عن ذلك عتبوا عليه وقالوا : لأنه خالف أمر مولاه
الصفحه ١٨٨ :
النصاب لما لم يدل دليل شرعي على ذلك ، وفرقنا بينه وبين قوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ)(١) على ما
الصفحه ٢٤٧ : يعصيه فيه (١) ، أو يكون في ذلك لطف للغير إن علم أنّه يعصي ، على ما
نقوله في قبح تكليف من علم الله أنّه
الصفحه ٢٤٩ : بحاصل. وعلى هذا يحسن أن يكلّف قتل
نفسه ، ولهذا أخبر الله تعالى عن قوم فيما مضى أنّه كلّفهم قتل نفوسهم