الصفحه ٩٢ : (١) ، لأنه لو كان هناك فيل لرأيناه.
والضرب
الآخر : يعلم كونه
كذبا باكتساب ، وهو كل خبر نعلم أن مخبره على
الصفحه ١١٢ : بزمان ما أو بعدد ما لم يدل على أن ما عداه بخلافه ، بل كان موقوفا على
دليل. انظر : «الذريعة ١ : ٣٩٢
الصفحه ١١٤ : كثيرة يجب الإنذار فيها والتخويف ، وإن لم يجب
القبول على المنذر ، إلا أن ينضاف إليه أمر آخر ، فكذلك القول
الصفحه ١١٨ : لم يكن صحيحا لكانوا قد أجمعوا على الخطأ (١).
وكذلك (٢) أن هذا لا يصح من وجهين :
أحدهما : أنه
من
الصفحه ١٣٢ : عولتم على
عملهم دون روايتهم ، فقد وجدناهم عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم ، و (٥) ذلك لا يدل على
الصفحه ١٣٨ :
على خمسة آلاف حديث ، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك
أشهر من أن يخفى ، حتى أنك
الصفحه ١٦٤ : وتهديدا.
والّذي يدل على
صحة ما ذهبنا إليه (٥)* : أن أهل اللغة فرقوا بين صيغة الأمر وصيغة النهي وصيغة
الصفحه ١٧٦ :
بذلك أن التحذير إنما يحسن إذا كان الأمر مقتضيا للإيجاب.
ويدل أيضا على
صحة ما ذهبنا إليه ما روي
الصفحه ١٨٠ : دللنا على أن الأمر يقتضي الإيجاب فلم يخرج من بابه.
ومن قال بالندب
، قال علم ذلك بدليل غير الأمر فلا
الصفحه ١٨١ : الأمر يقتضي المأمور به ، وليس على جواز تركه
دليل.
لأن
للقائل أن يقول : إنه لعمري يقتضي المأمور به
الصفحه ١٨٩ : على عضوين المرفقان داخلان فيهما ، فليس ذلك من
باب ما لا يتم الشيء إلا به ، فمن ظن ذلك فقد أبعد.
وأما
الصفحه ١٩٢ :
فتصح منه العبادة فهو متمكن من فعل الإيمان ، ويجب عليه تحصيله ليصح منه
العبادة ، لأن إيجاب الشي
الصفحه ١٩٤ : يقولوا : إن العبد لا يملك تصرفه فكيف يجب عليه فعل ذلك (١) لأنا لا نسلم أنه لا يملك تصرفه على كل حال ، لأن
الصفحه ٢٠٠ : المرة الواحدة مرادة وما زاد عليه فمشكوك فيه
متوقف فيه (٢).
فالذي اختاره
المذهب الأول ، والّذي يدل على
الصفحه ٢١٠ : متى لم
يفعل في الثاني أو ذلك الوقت يجب عليه فعله في الثالث أو الوقت الآخر ، فكأنهم
قالوا : يقتضي الفعل