الصفحه ٣١١ :
الوجوه ، ومع هذا فهي متقدّمة لحال الخطاب ، وليست الأدلّة الدّالة على
التّخصيص تجري مجرى نفس
الصفحه ٣٢٠ : الأصوليين في عدّة موارد من الاستثناء حيث اتّفقوا على
مرجع الاستثناء وهي :
١ ـ اتّفقوا على أنّه لا نزاع في
الصفحه ٣٣٣ : وتركناها على إطلاقها.
فإن
قالوا : القرآن كلّه
كالكلمة الواحدة ، وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين عليهالسلام
الصفحه ٣٥٤ : ، وإنّما ثبت عنهم ـ على زعمهم ـ استعمال القياس فيما لا نصّ فيه من
أحكام الحوادث.
ولا يمكنهم أن
يدّعوا
الصفحه ٣٧٧ :
العموم من جهة التّعليل ، لأنّه دلّ على أنّ غرمه إنّما كان لأجل كونه
زعيما فيكون عامّا في الحكم
الصفحه ٣٨٧ :
منفيّان عنه تعالى.
فنظير الجملة
المؤكّدة أن يقول : «اقتلوا المشركين» ثمّ يعطف على ذلك فيقول
الصفحه ٣٩٤ : عامّين تعارضا (١) ، وهو مذهب عيسى بن أبان ، وأبي الحسن الكرخي (٢).
والّذي يدلّ
على صحّة المذهب الأوّل
الصفحه ٤ : (٢) سيدنا الأجل المرتضى (٣) قدس الله روحه (٤) وإن كثر في أماليه وما يقر عليه شرح ذلك ، فلم يصنف في
هذا
الصفحه ١٠ : الشرع اجتهادا لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست
مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر ، سواء كان ذلك
الصفحه ١٣ : ء كما يقال في
المجبّرة (٣) أنّهم مثبِّتة.
ثمّ إنّ ذلك
ينتقض بالتقليد ، لأنّه أيضا إثبات للشّيء على ما
الصفحه ١٥ : .
والضرب
الثّاني : ما يقف على
شرط ، وهو العلم بالمدركات ، لأنّ العلم بها ضروري ، إلّا أنّه واقف على شرط
الصفحه ٤٠ : فإنها تنبه على ما عداها ، وقد انتقلت أسماء كثيرة مما كانت
عليه في هذا الباب فإنها تنبه على ما عداها
الصفحه ٤٤ : أصلا ، على أن التعبد بتلاوة ما لا يفهم عبث ، لأنه يجري
مجرى التعبد بالتصويب من الصراخ.
ولأن التعبد به
الصفحه ٦٥ : لأن الاعتقاد قد يخلو من أن يكون علما أو جهلا
بأن يكون تقليدا ليس معه سكون النّفس.
والخبر على
ضربين
الصفحه ٧٢ : أن يكون علم الجملة حاصلا بالضرورة أو الاكتساب ، في
جواز أن يبنى عليه التفصيل ، لأن من علم منا