تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب في شيء على ما نذهب إليه ، لأن المجمل له ظاهر مقصود مستفاد ، ففارق ذلك حال المعمى الّذي يوهم (١) به شيء على حال.
وإنما قلنا : أنه لا يجوز أن يؤدي إلينا على وجه يقتضي التنفير ، لأن الغرض في بعثه إذا كان القبول منه فما أدى إلى التنفير عن ذلك يجب أن يجنب ، ولأجل ما قلناه جنبه الله تعالى الفضاضة والغلطة وفعل القبائح ، لما في ذلك من التنفير.
فإذا ثبت الجملة التي ذكرناها ، فمتى ورد من الرسول خطاب وجب حمله على ظاهره ، إلا أن يدل دليل على أن المراد به غير ظاهره فيحمل عليه ، وعلى هذا يعلم مراد الرسول.
وأما ما يجب أن يكون الإمام عليهالسلام عليه حتى يصح أن يعلم مراده بخطابه فيما لا يعلم إلا من جهته ، فجميع الشرائط التي شرطناها في النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا بد أن يكون حاصلة في الإمام ، فالطريقة فيهما واحدة فلا معنى لإعادة القول فيه.
__________________
صلىاللهعليهوآلهوسلم : نحن من ماء ، ثم انصرف عنه. قال يقول الشيخ : ما من ماء أمن ماء العراق؟».
(٤) * أي أراد غير الظاهر ولم يدل عليه ، فإنه أراد أنهم مخلوقون من الماء أي من النطفة ، وظاهره أنهم من العراق فإنهم كانوا يسمون أهل العراق أهل الماء لكثرة الماء في ناحيتهم.
(١) في الأصل : يفهم.