فصل ـ [٢٠]
«في الشّرط والاستثناء إذا تعلّقا ببعض ما دخل تحت العموم ، لا
يجب أن يحكم أنّ ذلك هو المراد بالعموم لا غير»
إذا ورد لفظ عامّ وتعقّبه شرط (١)* ، علم أنّه راجع إلى بعضه ، لا يجب أن يحمل اللّفظ العام على ما تعلّق به (٢) ذلك الشّرط ، بل لا يمتنع أن يكون العام على عمومه وإن ذكر بعده شرط يرجع إلى بعضه ، وذلك نحو قوله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ)(٣) فإنّ ذلك عامّ في الطّلاق والمطلّقات ، ثمّ قال بعد ذلك :
(لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً)(٤) ، وذلك يختصّ الرّجعي (٥)* ، ولا يجب من ذلك
__________________
(١) * إنّما اكتفى به هنا لأنّ الاستثناء كالوصف يرجع إلى الشّرط ف (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) يرجع إلى بشرط أن لا يعفون.
(٢) على ما تعلّق ذلك الشّرط به.
(٣) الطلاق : ١.
(٤) الطّلاق : ١.
(٥) * اختلفوا في «أمرا» ففسّره بعضهم بالأعم من إرادة الرجعة والاستئناف وعلى هذا ليس ممّا نحن فيه ، والأكثر على أنّ المراد منه إرادة الرجعة ويؤيّده أنّ إرادة الاستئناف لا تعلّق لها بأيّام العدّة حتّى يكون مصلحة وحكمة للسكنى والنفقة فيها ، ثمّ اختلفوا على تقدير إرادة الرجعة في تخصيصه العام السابق ، قال في مجمع البيان : «ويجب السكنى والنفقة للمطلّقة الرّجعيّة بلا خلاف ، فأمّا المبتوتة ففيها خلاف ، فذهب أهل العراق