العموم من جهة التّعليل ، لأنّه دلّ على أنّ غرمه إنّما كان لأجل كونه زعيما فيكون عامّا في الحكم ، وإن لم يكن عامّا في اللّفظ ، لأنّا قد بيّنا أنّ ذلك يفيد الاستغراق ، وكذلك القول في الأسماء المشتقّة الّتي دخل عليها الألف واللّام نحو قوله :
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ)(١) ، و (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي)(٢) ، كلّ ذلك يفيد الاستغراق على ما بيّناه لفظا ولم يفد ذلك تعليلا على ما ذهب إليه قوم.
وإذا روي عنه عليهالسلام أنّه سها فسجد ، بأن علم أنّ سجوده كان لأجل السّهو ، كان ذلك جاريا مجرى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «من سها فليسجد» (٣) لما دلّ دليل على أنّ حكم غيره حكمه في الشّرعيّات.
ويلحق بهذا الباب فحوى الخطاب ودليل الخطاب في أنّهما يفيدان العموم من جهة المعنى ، وإن لم يفيدا ذلك أيضا ، ألا ترى أنّ قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)(٤) يجري مجرى قوله ولا تؤذهما؟
وكذلك قوله : (وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً)(٥) يفهم منه أنّهم لا يظلمون القناطير ، فهو وإن لم يفد ذلك لفظا ، فقد أفاد ذلك معنى على أبلغ الوجوه (٦)*.
وكذلك إذا قال : (في سائمة الغنم زكاة) (٧).
__________________
والإشارة إليه.
(١) المائدة : ٣٨.
(٢) النور : ٢.
(٣) انظر الأحاديث الواردة في سجدتي السهو والمشهورتين بسجدتي السهو المرغمتين في (كتاب السهو) من المستدرك على الصحيحين ١ : ٣٢٥ ـ ٣٢٢.
(٤) الإسراء : ٢٣.
(٥) النساء : ٤٩.
(٦) * لما مرّ «في فصل في ذكر الوجه الّذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه» من أنّ فحوى الخطاب ودليل الخطاب من قبيل الكناية ، ومشهور أنّ الكناية أبلغ من الصّريح.
(٧) وسائل الشيعة : باب ٧ أبواب زكاة الأنعام ، حديث رقم ١ و ٢.