وذهب
الباقون : إلى أنّ الواجب حمل الكلام على ظاهره دون السّبب إذا
أمكن ذلك فيه ، وهو مذهب جماعة من أصحاب الشّافعي ، ومذهب أبي الحسن .
وقالوا : إنّه إذا لم يمكن حمله على ظاهره ، ولم يفد إلّا إذا
علّق به ، قصر عليه.
والّذي نذهب
إليه : أنّ كلامه عليهالسلام لا يخلو من أن يكون مطابقا للسّبب من غير زيادة عليه أو
يكون أعمّ منه :
فإن كان مطابقا
له من غير زيادة عليه ، فلا خلاف أنّه يجب حمله عليه.
ومتى كان أعمّ
منه ، وجب حمله على ظاهره ولا يقصر على سببه ، وهو على ضربين :
أحدهما
: أن يكون أعمّ
منه في الحكم الّذي يسأل عنه ، نحو ما روى عنه عليهالسلام أنّه سئل عمّن ابتاع عبدا فاستغلّه ثمّ وجد فيه عيبا
فقال عليهالسلام :
«الخراج بالضمان» وذلك يتناوله ويتناول كلّ بيع وكلّ مضمون.
ومنه ما يكون
عاما في ذلك الحكم وفي حكم آخر يسأل عنه ، نحو ما روي عنه عليهالسلام أنّه سئل عن ماء البحر أيتوضّأ به؟ فقال : «هو الطّهور ماؤه ،
والحل ميتته» فأجاب بما يقتضي جواز التّوضّؤ به ، وبما يقتضي جواز
سائر الأحكام من الشّرب وإزالة النّجاسة وغير ذلك.
فأمّا إذا كان
كلامه متى لم يعلّق بالسّبب لم يفد ، وجب تعليقه به على كلّ
__________________