وآله وسلّم.
وإن كان ما ذهب إليه إنّما قال بضرب من الاستدلال ، أو بخبر آخر ، وقياس ، أو غير ذلك ، فينبغي أن يتمسّك بظاهر الخبر ويترك ما ذهب إليه ، لأنّه يجوز أن يكون أخطأ في جميع ذلك لشبهة دخلت عليه.
ومتى لم يظهر لنا ما حمله عليه ، وهل فعل ذلك لأنّه علم ذلك من قصد الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرورة ، أو لوجه آخر من الاستدلال؟ وجب التّمسّك بظاهر الخبر ، وإن جاز أن يكون في الأصول ما لأجله حمله عليه.
ومتى كان ما رواه مجملا ، وصرفه إلى أحد الوجهين ، فمن النّاس من قال : إنّه يجب حمله عليه لأنّ حسن الظنّ به يوجب ذلك ، إلّا أن يكون قد حصل من الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بيان يخالف ذلك فيعيد عليه.
ومنهم من قال : إنّ الجميع بمنزلة سواء في أنّه يجب التّمسّك بقول الرّسول ودون قول الرّاوي ، لأنّه لو عرف قصد الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرورة لرواه ، ولأزال عن نفسه إيهام مخالفة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وهذا هو الأقوى.