قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ]

    العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ]

    343/415
    *

    فصل ـ [١٢]

    «في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد»

    اعلم أنّ من قال أنّ خبر الواحد لا يجوز العمل (١) ، به فقوله خارج عن هذا الباب ، وإنّما الخلاف في ذلك بين من أوجب العمل به (٢).

    واختلف القائلون بأخبار الآحاد في إثبات الأحكام في هذه المسألة :

    منهم : من أجاز تخصيص العموم بها على كلّ حال ما لم يمنع من ذلك مانع ، وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلّمين ، وهو الظّاهر عن الشّافعي وأصحابه ، وعن أبي الحسين (٣) ، وغيرهما (٤).

    __________________

    (١) انظر هامش رقم ١ صفحة ٩٩.

    (٢) انظر هامش رقم ٢ صفحة ٩٩.

    (٣) هو أبو الحسين محمّد بن علي بن الطيّب البصري المعتزلي ، أحد أئمّة الاعتزال ، وله مصنّفات معروفة في الأصول وأشهرها كتابه (المعتمد في أصول الفقه) شرح به (العمد) للقاضي عبد الجبّار الأسدآبادي ، ويعدّ كتاب «المعتمد» من أركان الأصول عند السّنّة ، توفّي ببغداد سنة ٤٣٦ ه‍.

    (٤) إنّ جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد منسوب ومنقول عن أكثر الفقهاء والمتكلّمين من العامّة كالشّافعي ، ومالك ، وابن حنبل ، وأبي الحسين البصري ، وأبي إسحاق الشّيرازي ، والجويني ، والغزالي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، والرازي ، وغيرهم : انظر : «التبصرة : ١٣٢ ، المستصفى ٢ : ٢٩ ، المنخول : ١٧٤. الأحكام لابن حزم : ٣ ـ ٤٠١ ، الذريعة : ١ ـ ٢٧٩ ، الإحكام ٢ : ٣٠١ المعتمد ١ : ٢٥٥ ، ميزان الأصول ١ :