فصل ـ [٧]
«في ذكر جمل من أحكام الاستثناء (١)»
ذهب المتكلّمون بأجمعهم والفقهاء المحصّلون إلى أنّ من شرط الاستثناء أن يكون متّصلا بالكلام ولا يجوز انفصاله عنه (٢).
__________________
(١) في هذه المسألة عشرة آراء وهي :
١ ـ شرط الاستثناء أن يكون متّصلا ، وأنّه لا يجوز التّخصيص بالمنفصل.
٢ ـ جواز التّخصيص بالمنفصل مطلقا ، وهذا القول منسوب لابن عباس.
٣ ـ يجوز التّخصيص بالمنفصل إلى شهر ، وهذا قول ثان منسوب لابن عبّاس.
٤ ـ جواز التّخصيص بالمنفصل إلى سنة ، وهذا رأي ثالث منسوب لابن عبّاس.
٥ ـ أنّه يصحّ ما دام في المجلس ، وهذا رأي أبي سعيد البصري وعطاء.
٦ ـ الجواز إلى أربعة أشهر ، وهو قول سعيد بن جبير.
٧ ـ الجواز إلى سنتين ، وهو رأي مجاهد.
٨ ـ جواز الانفصال ما دام مستمرّا في كلامه ولم يقطعه بكلام آخر.
٩ ـ جواز الانفصال إذا نوى المستثنى في الكلام.
١٠ ـ جواز الانفصال مختصّ بالله تعالى دون العباد.
انظر : «المستصفى ٢ : ١٦٥ ، الأحكام ٢ : ٤٢١ ، التبصرة : ١٦٢ و ١٦٣ ، روضة النّاظر : ١٣٢ ، ميزان الأصول ١ : ٤٥٦ ـ ٤٥٥ ، المعتمد ١ : ٢٤٢ ، المنخول : ١٥٧».
(٢) هذا الرّأي للجمهور الأكبر من الأصوليين وقد نقل فيه الإجماع ، حيث نقل الشّريف المرتضى عن المتكلّمين والفقهاء ، والشّيخ الطوسي عن المتكلّمين ، والغزالي عن أهل اللّغة ، والبزدوي عن الفقهاء ،
![العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ] العدّة في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4328_aloddate-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
