فأمّا خبر الواحد ، فنذكر ما عندنا في ذلك في باب مفرد (١)
وأمّا القياس ، فلا يجوز العمل به أصلا لا في تخصيص العام ولا في غيره من الأحكام ، ونحن ندلّ على ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ومن خالفنا من الفقهاء الّذين أوجبوا العمل بخبر الواحد والقياس اختلفوا في جواز تخصيص العموم به ، وسنذكر اختلافهم في ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وهذه جملة كافية في هذا الباب.
__________________
(١) راجع كلام المصنّف في الفصل الوارد بعنوان (في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد) في صفحة ٣٤٣.
٣١٢
![العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ] العدّة في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4328_aloddate-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
