فصل ـ [٦]
«في أنّ العموم إذا خصّ كان مجازا ، وما به يعلم ذلك ، وحصر أدلّته (١)»
ذهب كثير من أصحاب الشّافعي(٢) ، وأصحاب أبي حنيفة (٢) إلى أنّ العموم مع الدّليل الّذي خصّ به حقيقة فيما عدا ما خصّ منه ، سواء كان ذلك الدّليل لفظا متّصلا أو منفصلا ، أو غير لفظ.
وذهب أبو عبد الله البصري (٣) إلى أنّه : إن كان ذلك الدّليل لفظا (٤) متّصلا من
__________________
(١) إنّ هذا البحث يتمّ على مذهب من يعتقد أنّ للعموم صيغة مستغرقة متناولة لجميع أفراده ، متى استعملت في غيره كانت مجازا ، وأمّا على مذهب القائلين بالوقف أو بالاشتراك فلا يأتي لأنّهم لا يحملون اللفظ على العموم أو الخصوص إلّا بدليل. لاحظ التعليقة رقم (١) صفحة ٢٧٣.
(٢) كابن السمعاني ، وأبي إسحاق الشّيرازي ، وأبي حامد الأسفراييني ، وابن السّبكي وغيرهم من الشّافعيّة ، والسّرخسي ، والسّمرقندي من الأحناف ، وهو مذهب الحنابلة ، ومختار الشّيخ المفيد من الإماميّة.
راجع : «التبصرة : ١٢٢ ، ميزان الأصول ١ : ٤٢٢ ـ ٤٢٠ ، شرح اللّمع ١ : ٣٤٤ ، الإبهاج ٢ : ٨٠ ، أصول السرخسي ١ : ١٤٤ ، روضة الناظر : ٢١٠ ـ ٢٠٩ التذكرة : ٣٥».
(٣) المعتمد في أصول الفقه ١ : ٢٦٤ ـ ٢٦٢.
(٤) إنّ التفصيل عند أبي الحسين البصري (المعتمد : ١ ـ ٢٦٣ ـ ٢٦٢) غير مقيّد باللفظ وغيره بل عام يشمل جميع الأدلّة ، يقول : «اعلم أنّ القرينة المخصّصة إمّا أن تستقلّ بنفسها في الدلالة ، أو لا تستقلّ بنفسها ، فإن استقلّت بنفسها فهي ضربان : عقلية ولفظيّة ...» والتقييد باللفظ هنا في عبارة الشّيخ الطوسي جري على العادة