امّا الوضوء بالماء المغصوب فلا يصحّ (١) ، لأنّ الوضوء لا يصحّ عندنا إلّا بنيّة القربة ، وذلك يقتضي كون الفعل حسنا وزيادة ، وذلك لا يمكن في المغصوب لأنّه قبيح فلا يصحّ التّقرّب به ، وإذا ثبت ذلك فلا يصحّ وضوؤه ، وإذا لم يصح وضوؤه فكأنّه صلّى بغير طهارة ، وإذا صلى بغير طهارة فلا خلاف أنّه يلزمه قضاؤها.
وليس لهم أن يقولوا : ما كان يمتنع أن يقال : إنّ هذا الفعل وإن كان قبيحا فقد قام مقام ما هو حسن.
قيل له : ذلك يحتاج إلى دليل ، ولو أنّ قائلا قال ذلك في الصّلاة بغير طهارة ، وأنّها ما كانت يمتنع أن تقوم مقام الصلاة بطهارة ، فما كان جوابكم يكون جوابنا (٢) ، وليس ذلك إلّا ما قلناه من أنّ ذلك يحتاج إلى دليل.
وكذلك الصّلاة في الدّار المغصوبة لا تصحّ لأنّ نيّة القربة بها لا تصحّ.
وليس لهم أن يقولوا : ليست الصلاة هي الغصب ، بل الصّلاة تشتمل على أفعال لا تعلّق لها بالغصب وهي حسنة تصح القربة فيها.
وذلك أنّ الصّلاة هي الأكوان المخصوصة في الدّار من القيام والقعود وتلك قبيحة بلا خلاف ، وليست الصّلاة أمرا آخر منفصلا من ذلك ، وإذا كان كذلك ثبت ما قلناه.
وأمّا الطّلاق البدعيّ ، فعندنا أنّه غير واقع أصلا (٣)* ، ومن قال بوقوعه في موضع ـ وإن وافقنا في هذا الأصل ـ يقول إنّ ذلك لقيام دليل ، ولو خلّيت وظاهر النّهي يحكم (٤) بأنّه غير مجز.
__________________
(١) زيادة من النسخة الثّانية.
(٢) في الأصل : فما كان يكون جوابنا.
(٣) * الظّاهر من السياق أنّه أراد بعدم وقوعه عدم ترتّب أحكامه الوضعيّة عليه مثل العدّة وجواز نكاحها لزوج آخر بعده وغير ذلك ... ويمكن أن يراد بقوله : «غير واقع أصلا» أنّه لو كان الذمّة مشغولا بطلاق واجب فلا تبرأ الذمّة عن الطلاق بإيقاع الطلاق البدعي.
(٣) لحكمت.