يكون فعلهما مفسدة إذا جمع بينهما ، فينهى عنهما جميعا على وجه الجمع.
وكذلك لا يمنع أن يكون فعل كلّ واحد منهما إذا انفرد كان مفسدة ، وإذا اجتمع مع غيره لا يكون كذلك ، فيصحّ أن ينهى عنه على وجه التّخيير مثل ما نقوله في الأمر ، فالفرق بين النّهي والأمر في هذا الباب لا يمكن.
والقول في الأمر إذا تناول ضدّين مثل القول في النّهي سواء ، في أنّه إذا كان لهما ثالث جاز أن يؤمر بهما على وجه التّخيّر ، فلا يجوز أن يؤمر بالجمع بينهما ، لأنّ ذلك مستحيل. وكذلك إن لم يكن لهما ثالث جاز أن يؤمر بهما على وجه التّخيير فلا يجوز أن يؤمر بهما على وجه الجمع لما قلناه.
فأما إذا تناول الأمر أشياء مختلفة فإنّه يجوز ذلك على وجه الجمع والتّخيير بلا خلاف ، وإنّما الخلاف في أنّه تكون الجميع واجبة أو واحد لا بعينه ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك فأغنى عن الإعادة.
وهذه جملة كافية في هذا الباب ، وما عدا ما ذكرناه أحكام النّهي فيه أحكام الأمر على السّواء فلا معنى لتكرار القول فيه.