فصل ـ [١٦]
«في ذكر الشّروط الّتي يحسن معها الأمر».
اعلم أنّه لا يحسن الأمر إلّا بعد أن يكون :
الآمر على صفة.
والمأمور على صفة.
والمأمور به على صفة.
والأمر على صفة.
فإذا اجتمع ذلك كلّه حسن الأمر ، ومتى اختلّ شيء من ذلك لم يحسن ، ونحن نبيّن جميع ذلك.
وأمّا ما يجب أن يكون عليه الآمر :
فإن كان ممّن يعلم العواقب وهو الله تعالى ، فلا بدّ من أن يكون (١) :
__________________
(١) الشروط الّتي يذكرها المصنّف للآمر إذا كان هو الباري تعالى ، مبنيّة على مذهب العدلية ـ من الإماميّة والمعتزلة ـ القائلون بالتّحسين والتقبيح العقليين ، وأنّه تعالى حكيم ، ولا يفعل القبيح ، ويقبح أن يصدر منه الأمر على وجه المفسدة ، بل يجب أن يصدر منه الأصلح تجاه العباد ، انظر : «المعتمد ١ : ١٦٦ ، الذريعة ١ :١٦١ ، أوائل المقالات : ٥٦ ، الذخيرة : ١٠٧». وأمّا على مذهب مطلق العامّة ـ من الأشاعرة ، وأهل الحديث ـ فإنّهم يقولون : إنّ الأفعال كلّها خيرها وشرّها صادرة عن خلقه وإحداثه ، والحسن ما وافق الأمر من الفعل ، والقبيح ما وافق النّهي من الفعل ، ولا يجب على الله تعالى فعل الأصلح لأنّه إمّا أن يكون الوجوب شرعيّا أو