فصل ـ [١٥]
«في أنّ الآمر هل يدخل تحت أمره أم لا (١)»
اعلم أنّ الصّحيح أنّه لا يجوز أن يدخل الآمر تحت أمره ، ويفارق ذلك الخبر.
والّذي يدلّ على ذلك : أنّ الآمر لا يكون آمرا إلّا باعتبار الرّتبة فيه على ما بيّناه
__________________
(١) موضوع الخلاف بين الأصوليين في أنّ الآمر والمخاطب هل يدخل في عموم متعلّق خطابه أم لا؟ وهذا الخلاف نشأ من الخلاف في مسألة أخرى وهي أنّه هل يتصوّر وجود الأمر من الآمر لنفسه أم لا؟ فمن ذهب إلى تصوّره حكم بدخول الآمر نفسه في عموم حكم الأمر. وأغلب الأصوليين حينما يتعرّضون لبيان الحكم في هذه المسألة يأتون على ذكر الخبر ومقتضاه واختلافه مع الأمر في شموله للمخبر نفسه.
وفي المسألة ثلاثة أقوال :
١ ـ لا يدخل الآمر في الأمر : وهذا مذهب جماعة من العامّة كالشّيرازي ومن تابعة ، والمعتزلة ، وأبي الخطّاب ، والسمرقندي الّذين ذهبوا إلى اشتراط العلوّ في الآمر وإنّ الأمر استدعاء للفعل ممّن هو دونه بالقول. فلا يعقل دخول الآمر في أمر نفسه. وهو مختار الشيخ الطوسي وشيخيه أبي عبد الله المفيد والشّريف المرتضى ـ رحمهماالله ـ.
٢ ـ يدخل الآمر في الأمر خاصّة إذا كان الأمر صادرا من النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : وهذا رأي جمهور الأصوليين من العامّة كابن حنبل ، والغزالي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، وبعض المعتزلة.
٣ ـ التفصيل : حيث فصّلوا بينما إذا لحق الأمر قرينة دلّت على دخول الآمر أو عدمها ، وهو مذهب الرازي ، وأمام الحرمين ، وأبي الحسين البصري.
انظر : «روضة النّاظر : ٢١١ ، الذريعة ١ : ١٦٠ ، التذكرة : ٣٢ ، المعتمد ١ : ١٣٨ ـ ١٣٦ ، المنخول : ١٤٣ ، المستصفى ٢ : ٢٦ ، الأحكام للآمدي ٢ : ٥٥ ، التبصرة : ٧٣ ، ميزان الأصول ١ : ٢٧٧ ، شرح اللّمع ١ : ٢٦٩».