متى نوى بها النّفل لكانت تجزئ عن الفريضة ، لأنّ النيّة المطابقة للصّلاة أولى بأن تجزئ معها الصّلاة من النيّة المخالفة لها ، وقد أجمعوا على أنّه متى نوى بها النّفل لم يجزه ، فبطل بذلك كونها نفلا في الأوّل.
وأمّا إذا قال : إنّها موقوفة ، فكلامه غير محصّل ، لأنّ الوجوه الّتي تقع عليها الأفعال فتكون واجبة أو ندبا لا تتأخّر (١) عن حال الحدوث ولا تكون أمورا منتظرة ، فإن وقعت الصّلاة في الوقت الأوّل على وجه النّدب فينبغي أن يكون ندبا ـ وإن خرج الوقت ـ وقد أجمعوا على خلاف ذلك. وإن وقعت واجبة ، فإنّ ذلك يبطل كونها ندبا.
فأمّا ما يتفرّع على هذه المسألة من وجوب القضاء على الحائض إذا طهرت في آخر الوقت ، أو سقوطه عنها ، فكلام في الفرع ، وقد بيّنا الصّحيح من ذلك في كتبنا المصنّفة في الفقه (٢) ، فمن أراد ذلك وقف عليه من هناك.
وهذه جملة كافية في هذا الباب.
__________________
(١) في الأصل : لا يتخيّر.
(٢) انظر : (النهاية في مجرد الفقه والفتاوي) ، كتاب الطهارة ، باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء.