فصل ـ [٥]
«في أن الأمر يتناول الكافر والعبد كما يتناول المسلم والحر»
ذهب أكثر المتكلمين والفقهاء إلى أن الكافر مخاطب بالشرائع وكذلك العبد (١).
__________________
(١) مما اتفق عليه جل فقهاء العامة ومتكلميهم أن الكفار مخاطبون بالإيمان ومعاقبون على إنكارهم له يوم القيامة ، لكنهم اختلفوا في أن الخطابات الشرعية هل تشمل الكافر بحيث يجب عليه الأداء أم لا؟ فالجمهور على أن الخطابات الشرعية متوجهة إليهم ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، ومالك ، ومشايخ الأحناف من أهل الرّأي في العراق ، وبخارى بما وراء النهر ، وعامة أهل الحديث ، ورأي المعتزلة ، والكرخي ، وبه قال ابن حزم الأندلسي ، والشيرازي.
وذهب شرذمة منهم إلى أن الكفار غير مخاطبين أصلا لا بالعبادات ولا بالمحرمات إلا ما قام عليه دليل شرعي تنصيصا ، وهذا مذهب السرخسي ، والبزدوي ، وأبي زيد الدبوسي ، وأبي حامد الأسفراييني (أو الرازي) من أهل الحديث.
وفصل بعضهم بين المنهيات والمأمورات في أن تشملهم دون الثاني ، وهو مختار بعض أصحاب الشافعي. انظر : (التبصرة : ٨١ ـ ٨٠ ، شرح اللمع ١ : ٢٧٧ ، ميزان الأصول ١ : ٣٠٩ ـ ٣٠٦).
وأما الإمامية فقد ذهب الشريف المرتضى والطوسي (ره) إلى أن الكفار مخاطبون بالعبادات الشرعية (الذريعة ١ : ٧٥). وأما العبيد فإن رأي جمهور العامة على شمول الخطابات الشرعية لهم وهو مذهب الشافعي ، والشيرازي ، وابن حزم الأندلسي ، والغزالي. وقال بعضهم لا يدخلون فيه إلا بدليل.
انظر : (المستصفى ٢ : ٢٤ ، المنخول : ١٤٣ ، التبصرة : ٧٥ ، شرح اللمع ١ : ٢٧٢ ، الإحكام ٣ : ٣٤٢) وأما الإمامية فإن مذهب الشريف المرتضى (الذريعة : ١ ـ ٨١) ـ وتابعة الشيخ الطوسي ـ هو أن (العبد يدخل في