وإن كان قديما علم أن له صفة زائدة على الحسن وهي صفة الندب لأن المباح لا يجوز أن يريده الله تعالى.
وإن كان الآمر غير حكيم لا يعلم بأمره حسن الفعل أصلا ، لأنه يجوز أن يريد القبيح والحسن جميعا (١).
وذهب قوم من المتكلمين وجل الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإيجاب (٢).
__________________
٢) الندب : نسب هذا القول إلى كثير من المتكلمين وجماعة من الفقهاء كالشافعي في أحد قوليه ، وبعض المعتزلة وقد نفى الشيرازي في شرحه على اللمع هذه النسبة. إلا أن صريح كلام أبي الحسين البصري في المعتمد يفيد اعتماد جماعة من المعتزلة هذا الرّأي (المعتمد ١ : ٦٩).
انظر : (ميزان الأصول ١ : ٢١٥ ، روضة الناظر : ١٧٠ ، شرح اللمع ١ : ٢٠٦ ، التبصرة : ٢٧ ، المستصفى ١ :١٦٥ ، الإبهاج ٢ : ١٥).
٣) إرادة المأمور به وهو مذهب بعض الفقهاء ، ومعتزلة البصرة كالجبائيين.
انظر : (المعتمد ١ : ٥١ ، شرح اللمع ١ : ٢٠٦ ، الذريعة ١ : ٥١ ، ميزان الأصول ١ : ٢١٦).
٤) الوقف بين الوجوب والندب وأنه لا حكم للأمر بدون القرينة ، وهو مذهب الشريف المرتضى (ره) من الإمامية ، والقاضي أبو بكر الباقلاني ، والغزالي في المستصفى.
انظر : (ميزان الأصول ١ : ٢١٣ ، التبصرة : ٢٧ ، الذريعة ١ : ٥١ ، شرح اللمع ١ : ٢٠٦ ، روضة الناظر : ١٧٠ ، المستصفى ١ : ١٦٥ ، الإبهاج ٢ : ١٥).
٥) الاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب وهو مذهب الشافعي ـ كما نسبه إليه الغزالي ـ ومذهب مشايخ سمرقند كالماتريدي ، ومختار بعض الأشعرية.
انظر : (المستصفى ١ : ١٦٥ ، ميزان الأصول ١ : ٢١٤ و ٢١٦).
٦) الإباحة وهو مذهب بعض أصحاب مالك.
انظر : (شرح اللمع ١ : ٢١٥ ، ميزان الأصول ١ : ٢١٥ ، المستصفى ١ : ١٦٥ ، روضة الناظر : ١٧٠).
(١) نقل أبو الحسين البصري عن أبي هاشم الجبائي قوله حول مختار معتزلة البصرة (المعتمد ١ : ٥١) : «إنها تقتضي الإرادة ، فإذا قال القائل لغيره : «افعل» أفاد ذلك انه مريد منه الفعل ، فإن كان القائل لغيره «افعل» حكميا وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق لأجلها المدح إذا كان المقول له في دار التكليف ، وجاز أن يكون واجبا ، وجاز أن لا يكون واجبا ، بل يكون ندبا». انظر أيضا التعليقة رقم
(٢) انظر التعليقة رقم (١) صفحة ١٧٠.