فصل ـ [٢]
«في ذكر مقتضى الأمر هل هو الوجوب ، أو الندب ،
أو الوقف ، والخلاف (١) فيه».
نسب أكثر المتكلمين من المعتزلة وغيرهم ، وقوم من الفقهاء إلى أن الأمر لا يقتضي الإيجاب ، وإنما يقتضي أن الآمر أراد المأمور به ، ثم ينظر فيه فإن كان حكيما علم أن المأمور به حسن وليس بقبيح.
__________________
(١) تعد هذه المسألة من موارد الاختلاف وتضارب الآراء بين المتكلمين والأصوليين والفقهاء. والخلاف بينهم يأتي بعد الاتفاق والتسليم على دلالة صيغة «افعل» على الأمر. ولا حاجة للتطويل في المقام وعد الأقوال الشاذة والنادرة (والتي أوصلها ابن السبكي إلى أربعة وعشرين) بل نقتصر على أقوال أعيان القوم الذين يعتد بآرائهم في المقام ، وهي :
١) الوجوب وهو مذهب جل الفقهاء وطائفة من المتكلمين ، وهو مختار الشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي (ره) من الإمامية ، والشافعي وأتباعه ، وأحمد بن حنبل ، والجويني ، والغزالي (في المنخول) ، وأبي الحسين البصري ، وأحد قولي أبي علي الجبائي ، وفخر الدين الرازي ومن تبعه ، وهو أيضا مذهب الأشعرية فإن أبا الحسن الأشعري أملى على أصحاب أبي إسحاق المروزي ببغداد أن الأمر يقتضي الوجوب ـ كما رواه الشيرازي في شرح اللمع ، ـ وكذلك مذهب جميع الظاهرية ـ كما قاله ابن حزم ـ ومنهم ابن حزم الأندلسي ، ومشايخ العراق أصحاب أبي حنيفة كالكرخي والجصاص.
انظر : (الذريعة ١ : ٥١ ، المعتمد ١ : ٥١ ـ ٥٠ ، شرح اللمع ١ : ٢٠٦ ، المستصفى ١ : ١٦٥ ، المنخول : ١٣٤ و ١٠٥ ، والإبهاج ٢ : ١٦ ، الإحكام ٣ : ٢٦٩ ، التذكرة : ٣٠ ، روضة الناظر : ١٧٠ ، ميزان الأصول ١ : ٢١٣).