هو في مثل صورته (١)*.
فإن ادعي أن ذلك غير ما هو موضوع (٢)* للأمر كان ذلك فاسدا من وجهين :
أحدهما : أنهما يشتبهان على الحاسة ولا يفصل السامع بينهما من جهة الإدراك ، ألا ترى أن السامع لا يفصل بين قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)(٣) وبين قوله : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ)(٤) من حيث الإدراك ، وإن كان أحدهما أمرا والآخر تهديدا.
والوجه الثاني : أن ذلك يبطل التوسع والمجاز ، لأن معنى المجاز أن تستعمل اللفظة الموضوعة لشيء في غير ما وضعت له ، فمتى قيل أن هذه اللفظة ليست تلك بطل هذا الاعتبار.
ولا يمكن أيضا أن يقال : إنه يكون أمرا ، لأنه خطاب ولا أنه علم الآمر ما أمر به ، ولا أنه بصورته ، لأن جميع ذلك يثبت فيما ليس بأمر ، فيبطل اعتبار جميع ذلك.
__________________
أهل اللغة حقيقة لاستدعاء الفعل ، ومجازا في غيره من التهديد والإباحة.
(١) * تفسير لما ليس بأمر باعتبار انه من جنسه ، والمراد بالصورة ليس الهيئة فقط ، بل ما يظهر على الجنس منه.
(٢) * أي مغاير له باعتبار الجنس.
(٣) البقرة : ١١٠.
(٤) فصلت : ٤٠.