ابن مسلم ، وبريد ، وأبو بصير ، والفضيل بن يسار ونظراؤهم من الحفاظ الضابطين على رواية من ليس له تلك
الحال.
ومتى كان أحد
الراويين متيقظا في روايته والآخر ممن يلحقه غفلة ونسيان في بعض الأوقات ، فينبغي
أن يرجح خبر الضابط المتيقظ على خبر صاحبه ، لأنه لا يؤمن أن يكون قد سها أو دخل
عليه شبهة أو غلط في روايته ـ وإن كان عدلا لم يتعمد ذلك ـ وذلك لا ينافي العدالة
على حال.
وإذا كان أحد
الراويين يروي (الخبر) سماعا وقراءة والآخر يرويه إجازة ، فينبغي أن يقدم
رواية السامع على رواية المستجيز.
اللهم إلا أن
يروي المستجيز بإجازته أصلا معروفا ، أو مصنفا مشهورا ، فيسقط حينئذ الترجيح.
وإذا كان أحد
الراويين يذكر جميع ما يرويه ويقول إنه سمعه ، وهو ذاكر لسماعه ، والآخر يرويه من
كتابه ، نظر في حال الراوي من كتابه ، فإن ذكر أن جميع ما في كتابه سماعه فلا
ترجيح لرواية غيره على روايته ، لأنه ذكر على الجملة أنه سمع جميع ما في دفتره ،
وإن لم يذكر تفاصيله ، وإن لم يذكر تفاصيله ، وإن لم يذكر أنه سمع جميع ما في دفتره
، وإن وجده بخطه أو وجد سماعه عليه في حواشيه بغير خطه ، فلا
__________________