أن يكون من خالف الدليل منهم أخطأ وأثم واستحق العقاب ، إلا أنه عفي له عن
خطئه وأسقط عنه ما استحقه من العقاب.
قيل
له : الجواب عن
ذلك من وجهين :
أحدهما
: أن غرضنا بما اخترناه من المذهب هو هذا ، وأن من عمل بهذه
الأخبار لا يكون فاسقا مستحقا للعقاب ، فإذا سلم لنا ذلك ثبت لنا ما هو الغرض
المقصود.
والثاني
: أن ذلك لا يجوز : لأنه لو كان قد عفي لهم عن العمل
بذلك مع أنه قبيح يستحق به العقاب وأسقط عقابهم ، لكانوا مغيرين بالقبيح وذلك لا
يجوز ، لأنهم إذا علموا أنهم إذا عملوا بهذه الأخبار لا يستحقون العقاب لم يصرفهم
عن العمل بها صارف ، فلو كان فيها ما هو قبيح العمل به لما جاز ذلك على حال.
فإن
قيل : لو كانت هذه
الطريقة دالة على جواز العمل بما اختلف من الأخبار المتعلقة بالشرع من حيث لم ينكر
بعضهم على بعض ، ولم يفسق بعضهم بعضا ، ينبغي أن تكون دالة على صوابهم فيما طريقه
العلم ، فإنهم قد اختلفوا في الجبر ، والتشبيه ، والتجسيم ، والصورة وغير ذلك ، واختلفوا في أعيان الأئمة ، ولم نرهم قطعوا
الموالاة ولا أنكروا على من خالفهم ، وذلك يبطل ما اعتمدتموه.
قيل
: جميع ما
عددتموه من الاختلاف الواقع بين الطائفة فإن النكير واقع فيه من الطائفة ،
والتفسيق حاصل فيه ، وربما تجاوزوا ذلك أيضا إلى التكفير وذلك أشهر من أن يخفى ،
حتى أن كثيرا منهم جعل ذلك طعنا على رواية من خالفه في المذاهب التي ذكرت في
السؤال ، وصنفوا في ذلك الكتب ، وصدر عن الأئمة عليهمالسلام
__________________