البحث في العدّة في أصول الفقه
٣٩٣/١ الصفحه ١٣٩ : مسار الفكر والثقافة
الإسلامية.
(٥) * حاصلة أن ما
ذكرتم إنما يدل على عدم ارتفاع استحقاق العقاب وهو لا
الصفحه ٥٨ :
فكيف الطريق إلى القطع على أن الجميع مراد بظاهره (١)* أم بدليل؟ وكيف القول فيه؟
قيل له : لا
يخلو
الصفحه ٤٤ :
في الخطاب : إنه لا يجوز أن يصدر منه إلا للإفادة.
وليس لهم أن
يقولوا : إنه تعبد بتلاوته
الصفحه ٥٠ :
وقولهم : «إنه
لو أراد به بعض الوجوه لبينه» ينعكس عليهم بأن يقال : لو أراد به جميع الوجوه
لبينه
الصفحه ١٨١ :
أحدهما : أن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون بصفتين ضدين فكيف
يمكن أن يدعى أن الإرادة بصفة الكراهة
الصفحه ٣٠٤ :
ولا يجب من حيث
شارك التّخصيص النّسخ في بعض الأحكام أن يكونا بمعنى واحد ، كما أنّ مشاركة بيان
الصفحه ٢٩٦ :
والمعتمد عندي
هو الأوّل (١)*.
واستدلّ
أبو هاشم على أنّ لفظ الجمع لا يفيد الاستغراق بأن قال
الصفحه ١٦٦ :
وليس
لهم أن يقولوا : إن المجاز طار والحقيقة هي الأصل. بدلالة أنه يجوز أن تكون حقيقة لا
مجاز لها
الصفحه ٤٥ : ، وذلك يؤدي إلى ما قلناه.
ولا لهم أن
يقولوا : إنه يخاطبه بخطاب لا يحتمل أصلا ، لأنه لا خطاب إلا ويمكن
الصفحه ٤٩ :
فصل ـ [٦]
«في ذكر الوجه الّذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه»
إذا ورد خطاب
عن الله تعالى
الصفحه ٢١٦ :
وليس ذكره بعد
ذكر الأول مقتضيا لحمله على التأكيد (١)* ، إلا أن يدل دليل على أنه تأكيد فيحمل عليه
الصفحه ٥٥ : أن يريد الشيء (٢) الآخر ، ويستحيل ذلك فيه ، قطع به.
وإن لم يمنع من
ذلك جوز أن يراد به المعنيان معا
الصفحه ٧٢ :
لمطابقته للجملة المتقررة ، وأنتم قد جعلتم علم الجملة مكتسبا ، والتفصيل
كذلك ، وذلك أنه لا فرق بين
الصفحه ٢٢٨ :
شيئا منه أصلا ويقتصر على العزم أبدا ، وفي ذلك خروج عن الدّين.
فأمّا من قال :
أنّه يجوز له
الصفحه ٢٨٧ :
القوم يفيد جماعة وإن لم يفد جميعهم ، فلا يجوز أن يؤكّد بما يؤكّد به شخص
واحد.
وربّما رتّبوا