الصفحه ٢٣٣ : الإماميّة ـ وأبي إسحاق الشيرازي ومن تابعة من الشّوافع ،
وهؤلاء لا يقصدون أن الصّلاة في أول الوقت واجبة بحيث
الصفحه ٢٣٤ : .
وهذا القول مذهب الشّريف المرتضى
والشّيخ الطوسي ـ من الإماميّة ـ والكرخي ، ومحمّد بن شجاع الثلجي ، وابن
الصفحه ٢٣٨ : .
__________________
(١) وهو قول بعض المعتزلة. (انظر : المعتمد ١ : ١٢٥) ، وكذلك الشّريف
المرتضى ـ من الإماميّة ـ.
(٢) انظر
الصفحه ٢٤٢ : .
٣ ـ التفصيل : حيث فصّلوا بينما إذا لحق
الأمر قرينة دلّت على دخول الآمر أو عدمها ، وهو مذهب الرازي ، وأمام
الصفحه ٢٤٤ : الّتي يذكرها المصنّف للآمر إذا كان هو الباري تعالى ، مبنيّة
على مذهب العدلية ـ من الإماميّة والمعتزلة
الصفحه ٢٤٧ :
اختلفوا في كيفيّة القدرة ، فإنّ العدلية ـ الإماميّة والمعتزلة ـ على أنّ المقصود
من القدرة هي القدرة
الصفحه ٢٤٩ : ذلك إعلاما لا أمرا.
أمّا الإماميّة : فقد ذهب المفيد (ره)
إلى أنّ (الأمر بالشيء لا يكون إلّا قبله
الصفحه ٢٦٠ : الإماميّة : فإنّ مذهب المرتضى (ره)
هو التّوقّف لأنّه يقول : «إنّ النّهي من حيث اللغة وعرف أهلها لا يقتضي
الصفحه ٢٦٩ : على ما
ذكرنا في كتب الإمامة.
فهذه الجملة
كافية في هذا الباب لأنّها تنبّه على ما زاد عليها ويتفرّع إن
الصفحه ٢٧٣ : النّاظر : ١٩٤ ، الأحكام ٣ و ٤
: ٤١٩ ـ ٤٠٣».
وأمّا الإماميّة : فإنّ الشيخ المفيد
ذهب إلى أنّ للعموم صيغة
الصفحه ٢٩٣ : الأوّل سواء من العدليّة ـ
المعتزلي منهم مثل أبي الحسين البصري (المعتمد ١ : ٢١٥) أو الإمامي كالشّيخ
الصفحه ٢٩٩ :
: ٢٠٣».
وأمّا الإماميّة : فقد اختار الشّيخ
المفيد المذهب الثّاني ، واختار الشّريف المرتضى والشّيخ
الصفحه ٣٠٦ : الإماميّة.
راجع : «التبصرة : ١٢٢ ، ميزان الأصول ١
: ٤٢٢ ـ ٤٢٠ ، شرح اللّمع ١ : ٣٤٤ ، الإبهاج ٢ : ٨٠ ، أصول
الصفحه ٣١٦ : اختار
هذا الرّأي جمهور الشّافعيين كأبي إسحاق الشّيرازي ، وإمام الحرمين الجويني ،
والغزالي ، والآمدي
الصفحه ٣٢٠ : الأندلسي ـ من الظّاهريّة ـ والشيخ الطوسي من الإماميّة.